إعلان

ننشر النص الكامل لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية قبل إقراره بالبرلمان

11:16 م الأحد 25 سبتمبر 2016

البرلمان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

حصل "مصراوي" على النص الكامل لمشروع الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والمنتظر أن تقر لجنة الشئون التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إقراراه من قبل البرلمان بجلسته العامة يوم الرابع من أكتوبر في بداية دور الانعقاد الثاني.

يأتي ذلك كرد فعل على مأساة مركب رشيد التي راح ضحيتها المئات من الشباب المصري، حيث أكد المستشار مجدى العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، أن اتهام الحكومة بالتقاعس في هذا الأمر غير صحيح، وقانون الهجرة غير الشرعية لدى مجلس النواب منذ أكثر من 3 أشهر.

وأكد العجاتي أن القانون غلظ العقوبة ووصلت للمؤبد، وسيتم اعتبار المهاجرين "ضحايا" ولن يطولهم أي عقاب جنائي، ولن يعتد بموافقتهم علي هذا القرار، مشددًا "العقوبة ستطبق بشكل صارم علي من يسهل لهم عمليات السفر، بالأضافة إلي ذويهم وأقاربهم ممن أجبروا أو سمحوا للأطفال بالسفر وإلقاء أنفسهم إلي التهلكة".

الفصل الأول

تعاريف وأحكام

مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها:

1- الجريمة ذات الطابع غبر الوطني : أيه جريمة ارتكبت فى اكثر من دولة او ارتكتبت فى دولة واحدة وتم الاعداد او التخطيط لها او التوجيه او الاشراف عليها او تمويلها فى دولة اخري او بواسطتها او ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية فى اكثر من دولة او ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها اثار فى دولة اخري.

2- الجماعة الإجرامية المنظمة :

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة اشخاص على الاقل لعمل بصفة مستمرة او لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة او اكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها او مع غيرها وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مادية او معنوية او لاي غرض ولايلزم ان يكون لاعضائها ادوار محددة او ان تستمر عضويتها فيها .

3- تهريب المهاجرين :

تدبيرى انتقال شخص او اشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة الى اخري من اجل الحصول بصورة مباشرة او غير مباشرة على منفعة مادية او معنوية او لاي غرض اخر

4 المهاجر المهرب

اي شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضي المواد و6 و7 و8 من هذا لقانون

5- وثقية السفر او الهوية المزورة

وثيقة السفر او الهوية التى زورت بالكامل او حرفت بيناتها وتلك التى يتم اصدارها او الحصول عليها بطريقة التزوير او الفساد او الاكراه او الاحتيال او الخداع او باية طريقة اخري غير مشروعة

6- الاطفال غير المصحوبين

كل من لم تبلغ سنه الثامنه عشر ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة اي من ذوية

7 - الناقل التجاري

كل شخص طبيعي او اعتباري تكون مهنته نقل الركاب او البضائع برا او بحرا او جوا تحقيقا لمكسب تجاري

8 – السفينة :

اي نوع من المركبات المائية او التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية او سفن دعم الاسطول او غيرها من السفن التى تملكها او تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى اغراض غير تجارية

9- اللجنة

الللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشاة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون

10- المنفعة :

كل مصلحة اوكسب او مزية او عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة او الكسب او المزية او المنفعة مادية او ادبية

11- البحر الاقليمي

الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج اقليمها البري ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا من خط الاساس وفقا لاحكام القانون الدولى للبحار

12- منطقة المجاورة :

منطقة من اعالى البحار المجاورة للبحر الاقليمي وتمتد لمسافة اثني عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الاقليمي وفقا لاحكام القانون الدولى للبحار

مادة2 لا تترتب اية مسئولية جناية او مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون ولايمتد برضاء المهاجر المهجر او برضاء المسئول عنه او متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون

مادة 3

يعد المجلس القومي للطولة والامومة ممثلا لاسر الاطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على اسرهم او من يمثلهم قانونا

الفصل الثاني " الجرائم والعقوبات"

مادة 4

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اي قانن اخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها

مادة 5

يعاقب بالسجن كل من اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منطمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد اعضائها او منضما اليها

مادة 6

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه او بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عله من نفع ايهما اكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين او الشروع فيها او تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما اكبر فى اي من الحالات الاتية:

1- اذا كان الجاني قد اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد اعضائها او مننضما اليها

2- اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني

3- اذا تعد الجناة او ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا

4_ اذا كان الجاني موظفا عاما او ملفا بخدمة عامة واتكب الجريمة باستغلال الوظيفة او الخدمة العامة

5- اذا كان من شان الجريمة تهديد حياة او تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر او تمثل معامة غير انسانسة او مهنية

6- اذا كان المهاجر المهرب امراة او طفلا او من عديمي الاهلية او من ذوي الاعاقة

7- اذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر او هوية مزورة او اذا استخدمت وثقية سفر او هوية من غير صاحبها الشرعي

8- اذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة

9- اذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة

مادة 7

" تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما الكبر اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة فى اي من الحالات الاتية :

1- اذا ارتكبت الجريمة بواسة جماعة اجرامية منظمة

2- اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الشان

3- اذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب او اصابته بعاه مستديمة او بمرض لا يرجي الشفاء منه

4- اذا استخدم الجاني عقاقير او ادوة او اسلحة القوة او العنف او التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة

5- اذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا او اقل من ذلك متي كان بينهم نساء او اطفال او عديمي اهلية او ذوي اعاقة

6- اذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر او هوية المهاجر المهرب اة اتلافها

7- اذا استخدم الجاني القوة او الاسلحة لمقاومة السلطان

8- اذا استخدم الجاني الاطفال فى ارتكاب الجريمة

9- اذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة باحدي الظرو المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من لمادة السابقة .

مادة 8

يعاقب بالسجن كل من هيأ او ادار مكانا لايواء المهاجرين المهربين او جمعهم او نقلهم او سهل او قدم لهم ايو خدمات مع ثبوت علمه بذلك

مادة 9

تقضي المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ارقام 6و7و8 من هذا القانون بالزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومنيرافقه لحين انتهاء الاجراءات القضائية والادارة اللازامة وبنفقات اعادة هذه الشخص الى دولته او مكان اقامته

مادة 10

يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اي نوع او وعد بشيء من ذلك لحمل شخص اخر على الادلاء بشهادة زور او كتما امر من الامور او الادلاء باقوال او معلومات غير صحصحة فى اية مرحة من مراحل جمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة فى اجراءات تتعلق بارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها ف هه القانون

ويعاقب بذات العقوبة كل من افصح او كشف عن هوية المهاجر المهرب او الشاهد بما يعرضه للخطر او يصيبه بالصور او سهل اتصال الناة به او امده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الاضرارا به او الاخلال بسلامته البدنية او النفسية او العقلية

مادة 11

يعاقب بالحبس كل من ادلى باقوال او معلومات غير صحيحة فى اية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة تتعلق ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية او الجهات الاستدال بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة ..ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض اثر.

مادة12

يعاقب بالسجن كل من اخفي احد الجناة او الاشياء او الاموال المتحصلة من اي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا اقانون او تعامل فيها او اخفي او اتلف ايا من معالم الجرمة او ادواتها مع ثبوت علمه بذلك

ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقاب اذا كان من اخفي زوجا للجاني او احد اوله او فروعه

مادة 13

يعاقب بالسجن كل من حرض باية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض اثر

مادة 14

يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري اذا ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة احد العاملين لدي الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته

ويكون لشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة د ارتكبت من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه وتامر المحكمة فى الحكم الصادر بالادانة بنشر الحكم عل نفقه الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة ان تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة وللمحكمة ان تقضي بحل او تصفية الشخص الاعتباري اذا ارتكبت الجريمة من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة اخري

فيديو قد يعجبك: