إعلان

مصراوى ينشر تعديلات قانون البنك المركزي بعد موافقة اللجنة التشريعية

07:41 م الأحد 07 أغسطس 2016

البنك المركزي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب -خلال اجتماعها اليوم الأحد- برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزي.

ويهدف المشروع -طبقًا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون- تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية، خاصة التي تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي الجريمة ولضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي.

وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتى تنص على "حظر التعامل فى النقد الأجنبي مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك"، وعلى من يخالف المادة 114 من القانون التي تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبي مع منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، بحيث أصبحت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير الذي تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبي، وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومي؛ الأمر الذي يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل في النقد الأجنبي وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبي وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الأقصى للعقوبة.

فيديو قد يعجبك: