إعلان

الحكومة تغلظ عقوبات المحال المقلقة للراحة وفض أختام الغلق

09:25 م الأربعاء 02 سبتمبر 2015

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري.

كما عاقب المشروع كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أو المحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررًا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور، حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري، كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أوإزالته أوغلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكررا إلى القانون المشار إليه تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

فيديو قد يعجبك: