إعلان

عضو لجنة تعديل القوانين: البرلمان سينعقد بعد 75 يومًا من تصديق الرئيس

08:15 م الأربعاء 01 يوليه 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب أحمد على
توقع الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أن ينعقد مجلس النواب المقبل بعد 75 يوما من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم.
وقال فوزى فى تصريح لمصراوى اليوم أن مشروع القانون سيتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ساعات لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب التقديم أمام الراغبين فى الترشح للانتخابات.

جاءت التعديلات التى جرت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب والصادر برقم 46 لسنة 2014، وتقسيم الدوائر، لتتماشى مع احكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين.

ومن بين تلك التعديلات:

حكم نهائي

المادة الأولي : يستبدل بكلمة " بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانياً" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة " نهائي" كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة " ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، النصوص الآتية :
- مادة 2 فقرة ثانياً بند 3 :
من صدر ضدة حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- مادة 2 فقرة ثانياً بند 4 :
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم).
الدعاية الانتخابية

مادة 25 فقرة ثانية :
ويكون الحد الأقصي لما ينفقه المترشحون علي القائمة المخصص لها 15 مقعداً - مليوني وخمسمائة ألف جنية، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلي ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.

المادة الثانية :
يُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية :

مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مادة 8 بند 1: أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة الثالثة :
تضاف كلمة " الجهات" بعد عبارة " وسائل الاعلام" الواردة في الفقرة الأولي من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلي نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي " علي أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".

المادة الرابعة :
تحذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة "حتي قبل الخمسة عشرة يوما السابقة علي يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "علي هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.

المادة الخامسة :
تلغي الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه.

وبالنسبة لقانون تقسيم الدوائر، جاءت ابرز التعديلات متماشية مع بعض توصيات مجلس الدولة، والتى اوصت بضم مركز قفط إلي مركز قنا علي أن تمثل هذة الدائرة ب4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.، ليصبح عدد الدوائر 205دائرة.
وايضاً تضمنت الإبقاء على تقسيم القوائم الى أربعة قوائم ، اثنين منها تضم ٤٥ مرشحا، واخرتين تضم كل منها ١٥ مرشحا.

فيديو قد يعجبك: