إعلان

المالية: إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل أول يوليو

01:57 م السبت 24 يونيو 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة-(أ ش أ):

قال عمرو الجارحي وزير المالية إنه سيصدر بعد أجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل في ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضي.

وقال الجارحي في بيان إن التعديل الجديد غير هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيها معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التي تبدا من أكثر من 7200 جنيه وحتي 30 ألف جنيه وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين مايزيد علي 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه وبسعر 20% على الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد على 200 ألف جنيه.

وقال إن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.

وأضاف أن القانون الجديد سيعمل به فورا حيث أنه حدد استفادة أصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية أي من أول يوليو المقبل

أما ممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو ايرادات الثروة العقارية فإن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أي من العام المالي الجديد 2017-2018.

وأوضح الوزير أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصي على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد بجانب منح خصم ضريبى تنازلى يتدرج بحيث يكون الخصم الأكبر لذوى الدخل المنخفض وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل وهو ما يحقق العدالة الضريبية ويتحمل كل ممول عبء الضريبة الذى يتناسب مع مقدرته التكليفية

وقال الوزير إن القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة نص على إستمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 فى الألف إلى 1.75 فى الألف خلال ثلاثة سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون.

وأكد أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاق للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة بجانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم صفقة واحدة اذا وقع التعامل على 33% او أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشترى.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: