إعلان

التأمينات: تعويض البطالة يصرف لـ''المتعطلين'' عن العمل فقط

12:59 م الثلاثاء 07 يوليه 2015

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

كتب - مصطفى عيد:

حددت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، شروط صرف تعويض البطالة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 الذي نص في مادته 92 على أن هذا التعويض أو المنحة تصرف فقط لـ ''المتعطلين'' عن العمل وليس العاطلين.

وقالت عبد الوهاب في بيان للصندوق اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - ''أي أنها تصرف للمؤمن عليه الذي كان يعمل لدى جهة عمل ثم ترك العمل لظروف محددة من أهمها ألا يكون قد استقال من الخدمة بإرادته''.

وأضافت أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف منحة بطالة للشباب العاطلين عن العمل من مواليد 1980 حتى 1992 كلام بعيد تمامًا عن الصحة ومخالف للقانون.

وأوضحت رئيس الصندوق أن من بين شروط صرف تعويض البطالة أيضًا أن يكون المتعطل عن العمل مشتركًا في التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل والثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، كما يشترط للمؤمن عليه أن يكون قادرًا على العمل وراغبًا فيه.

ولفتت إلى أن تعويض أو منحة البطالة تصرف لمدة 16 أسبوعًا فقط وبنسبة 60 بالمئة من الأجر الأخير للمؤمن عليه لحين قيام مكتب العمل المختص بإيجاد فرصة عمل بديلة للمتعطل.

 

فيديو قد يعجبك: