إعلان

شريف سامي: ضريبة الدخل أربكت من كان ينوي تأسيس صناديق استثمار عقارية

06:00 م الإثنين 25 مايو 2015

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

استعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال لقاء مع أعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، التشريعات والقرارات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بحضور عدد من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديري الصناديق.

ووفقًا لبيان للهيئة اليوم الاثنين نشرته على موقعها الإلكتروني، أشار سامي إلى أن الثروة العقارية والأنشطة المرتبطة بها تؤثر في العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.

وأرجع سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.

وأضاف سامي أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقاري بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقاري.

وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية لكي تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.

ونوه سامي إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تحتل مكانة هامة في أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها بـ 10 مليار دولار، علماً بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقاري بـ 1.7 ترليون دولار، وتمثل صناديق الاستثمار العقارى ثلاثة أرباع هذا الرقم.

وأكد أنه استهدافاً لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70 بالمئة كحد أدنى من إجمالي أصول الصندوق لتستثمر في أصول منتجة لعوائد، أي تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة، وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

ولفت سامي إلى أن الهيئة نظمت كذلك ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري مقابل حصة عينية، بما ييسر على بعض الجهات من تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقاري والإسراع في تنميتها.

وتشترط الهيئة أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50 بالمئة من قيمة الإصدارات السابقة، مضافًا إليها الإصدار الجديد.

ويجب أن تكون الحصة العينية متوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق، وأن يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم كافة المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولكافة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها، وعلى أنها خالية من أي رهون أو التزامات عليها.

كما يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقاري أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وليست محل نزاع قضائي أو مرفوعًا بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بناءها بشهادة من الجهات المختصة.

وأوضح سامي أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضٍ غير مستغلة، وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقاري، لذا فإن تحويلها إلى استثمارات في صندوق استثمار عقاري يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.

فيديو قد يعجبك: