إعلان

المالية توضح 4 حقائق حول الضريبة العقارية الجديدة

02:22 م الجمعة 19 سبتمبر 2014

وحدات عقارية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

قالت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة باعفاء من الضريبة العقارية، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وفي حالة عدم وصول الاخطار حتي نهاية العام فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.

ورداً على التساؤلات التي وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية، قالت الكتورة سامية حسين، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن عمليات السداد تتم بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها اقرب مأمورية لهم.

وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم أنها مسكن الأسرة وبالتالي تتمتع بالاعفاء من الضريبة، قالت إن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للأسرة حتي مليوني جنيه معفاة تماماً من الضريبة، وفي حالة استلام المالك لاخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمامورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة لالغاء الربط، على مسكن الأسرة فقط.

وأضافت ''أما الممول الذي لديه وحدات عقارية أخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالماموريات لتحديد الوحدات الأخرى التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها''.

و من المكلف بالضريبة العقارية، أوضحت أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما أن مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم إخطار مأمورية الضرائب العقارية بعمليات البيع أو التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب على عمليات البيع إما إعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لأسرة المشتري أو دخولها في دائرة الخضوع لتحولها لوحدة إضافية لمالكها الجديد.

وأشارت إلى أن مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبي علي وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبي خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمهم الاخطار وذلك علي نموذج معد بذلك في مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيهاً كتأمين وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن.

وبينت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن الطعن المشكلة من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضماناً لحياديتها أما العضوين الاخرين فاحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية والآخر إما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين وإما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: