إعلان

ننشر تفاصيل مؤتمر "تشريع مجلس الدولة" بشأن مشروعات القوانين التي تم مراجعتها

02:41 م السبت 22 أبريل 2017

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:
قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وقانون مزاولة مهنة التمريض، وقانون تسجيل وقيد المحررات ،وقانون التصريح بالتنقيب على البترول في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، وقانون تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحساب الختامي، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولائحة شئون العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وقرار وزير التجارة بإنشاء الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن مشروع التصالح على بعض مخالفات البناء يتضمن تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976 يقرر التصالح في بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية، إلا أن قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هجر هذا المبدأ مكتفياً بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة مستهدفاً بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة.

وأشار إلى أنه نظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان في مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، رؤى النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات، بحيث أنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطني العقار يمكن التصالح في هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالي ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية، وبالتالي يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ في إقامة مشروعات إسكان اجتماعي تساهم في حل أزمة الإسكان في مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.

وأوضح أن مشروع القانون في عدد( 13 ) مادة حيث عدد الحالات التي يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أن تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو أن يكون البناء قد تم على أراضي مملوكة للدولة أو أراضي زراعية.

وألزم مشروع القانون راغبي التصالح أن يتقدموا في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت في هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع سعر المتر مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009 .

ورتب مشروع القانون أثراً على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضي الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وفي حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.

وتابع أنه نظراً لما يشهده الوقت الحالي من الازدياد المضطرد في حجم التصرفات العقارية، ووجود العديد من التشريعات القائمة التي يعوق بعضها إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية، الأمر الذي رؤى معه ضرورة وضع آليات مستحدثة لتبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية لتتفق مع مستجدات العصر وتتلخص هذه الآليات في زيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد بعض المحررات تسهيلاً لإجراءات التسجيل أو القيد وعدم إثقال كاهل المواطنين بإجراءات تحد من سهولة التسجيل أو القيد واختصار بعض المدد الزمنية ورفع حد حظر تسجيل العقود إلا إذا كان موقعاً عليها من محام ، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدل من تحصيل الضريبة.

وتحدث أبو العزم عن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض بأنها تهتم معظم دول العالم بسن التشريعات التي تنظم أوضاع ممارسة مهنة التمريض وتحديد واجبات وحقوق أعضائها بما يكفل حسن ممارستها والنهوض برسالتها على النحو الذى يخدم مصلحة المرضى ويؤمن القائمين بهم .

ومع ذلك لم تحظ مهنة التمريض في مصر حتى الآن بأي تنظيم تشريعي رغم أنها تضمن أكثر من 200 ألف ممرض وممرضة، وتكاد تكون المهنة الوحيدة من بين المهن المساعدة أو المرتبطة بمهنة الطب التي لا ينظمها القانون.

ولذا بات من الضروري إعداد مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة التمريض على غرار القوانين المشار إليها، بعد أن طال العهد على الفراغ التشريعي بترك هذه المهنة دون تنظيم، يضع الضوابط والأسس اللازمة لممارستها، ويحمي المرضى من الدخلاء عليها.

وتابع أنه من هذا المنطق تم إعداد مشروع القانون المرفق الذي يقع في (14) مادة ويتناول في مواده شروط مزاولة المهنة والقيد في سجلات وزارة الصحة، والواجبات الملقاة على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التي يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التي توقع على مخالفة أحكامه.

كما تحدث عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قائلا بأنه يهدف مشروع القانون إلى علاج القصور في كل من قانون التموين وقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك.

ويتضمن مشروع القانون أربع مواد نصت على معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي.

ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير.

ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

أو عُهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وأمتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

أو من فَزّع حوله المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

أو قلد عبوات هذه المواد المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالماً بتقليدها .

أو من نشر أخباراً أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه .

أو من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.

وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة ، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص .

فيديو قد يعجبك: