إعلان

8 أسباب وراء براءة المنتجة رنا السبكي من نشر ألفاظ جنسية خادشة للحياء

01:51 م الخميس 28 أبريل 2016

المنتجة رنا السبكي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب –صابر المحلاوي:

حصل موقع مصراوي على حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الدقي، والتي قضت ببراءة المنتجة السينمائية رنا السبكي، من تهمة نشر ألفاظ جنسية وخادشة للحياء.

استناد المدعي بالحق المدني

وبدأت المحكمة في حيثياتها بالقول بعد أن قدم المدعي بالحق المدني شكواه استنادا إلى فيلم ريجاتا، الذي عرض للجمهور 21 يناير من العام الماضي، واحتوى على العديد من الألفاظ الجنسية التي جاءت على ألسنة الفنانين المشاركين في العمل.

رد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على عرض الفيلم

وقالت المحكمة إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفت إن "البرومو" المرفوع على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، بواسطة شركة "السبكي" للإنتاج السينمائي، 16 يناير الماضي، لا يحتوي على الألفاظ الذي وصفها المدعي بالخادشة للحياء.

أما باقي "البرومهات" التي تحتوي على الكلمات الخادشة للحياء تم رفعها بواسطة أشخاص آخرين، مما ينحسر عنها التأثيم المقدمة به من نشر وعرض مصنفا فنيا يحوي صور وعبارات خادشة للحياء العام.

شهادة مدير إدارة الأفلام العربية بوزارة الثقافة

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن شهادة كلا من مها سعد الدين أبو زيد مدير إدارة الأفلام العربية لوزارة الثقافة، وناجي محمد عبد الله رقيب الأفلام العربية للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ومحمد حسن المنصوري ناقد ومخرج مسرحي بوزارة الثقافة أمام الهيئة الماثلة، أن الرقابة على المصنفات منحت التراخيص لـ"برومو" فيلم "ريجاتا" بالعرض العام داخل دور العرض السينمائي بالرخصة رقم 1 لسنة 2015، على أن يستمر حق الاستغلال لهذه المقدمة، وعرضها حتى 13 يناير 2025، أي لمدة 10سنوات من تاريخ العرض طبقاً لقانون الرقابة على المصنفات الفنية.

المحكمة ترد عن من له الحق في رفع الفيلم من دور العرض

وأكملت: وبالنسبة لـ"الإنترنت" والفضائيات، فان الرقابة على المصنفات الفنية ليست لها أي نوع من الرقابة على المصنفات المعروضة عليها، أما سبب رفع الفيلم من دور العرض يرجع إلى شركة التوزيع ودور العرض، وما يحققه الفيلم من إيرادات.

وأوضحت المحكمة أن النسخ التي تم عرضها داخل دور العرض سواء الفيلم أو "البرومو"، هي نفس النسخ التي تم الترخيص بها من الرقابة على المصنفات الفنية، دون أي مخالفة من الشركة المنتجة أو الموزعة، وإلا كان ستحرر محاضر من الرقابة في حال مخالفة ذلك.

بيان القائم بوضع البرومو على شبكة "الإنترنت"

وأضافت: "أما بالنسبة لبيان القائم بوضع البرومو على شبكة "الإنترنت"، وصلة الشركة المنتجة به، فهذا غير معلوم لجهاز الرقابة عن المصنفات الفنية، حيث أنه لا توجد ضوابط أو سيطرة على "الإنترنت" في عرض الأفلام أو "البرموهات"، وبناء على سبق قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليه .

رد المحكمة على الدفع المبدئي من دفاع المتهمة

وردت المحكمة على الدفع المبدئي من دفاع المتهمة، بعدم دستورية مواد الاتهام، إنه من المقرر قانوناً طبقا للمادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

"إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص أثناء نظر إحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

"وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".

المادة التي توضح بأن الحرية الشخصية حق طبيعي

وأوضحت المحكمة: إلى أن الدستور كفل في مادته 54 "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فان لم يكن له محام ندب له محام، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة.

الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام

أشارت المحكمة إلى أن وكيل المتهمة دفع بعدم دستورية مواد الاتهام، مضيفة أن هذا الدفع جاء جهلاً، ولم يبد مدى مخالفة تلك المادة مع ما ورد في الدستور، حتى تقدر المحكمة مدى جدية الدفع، فضلا عن أن المحكمة لم يتبين لها مخالفة تلك المادة لمواد الدستور، فإنها لم تفرق بين أشخاص أو فئات المجتمع، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت ببراءة رنا السبكي، منتجة سينمائية، لاتهامها بنشر صور وفيديوهات وعبارات خادشه للحياء بفيلم "ريجاتا"، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها عاماً.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان