إعلان

ننشر حيثيات الحكم في حبس تيمور السبكي 3 سنوات لسب "نساء الصعيد"

03:12 م السبت 12 مارس 2016

تيمور السبكي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح أول اكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، وأمانة سر عمرو عبد العزيز، حيثيات حكمها بحبس تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 3 سنوات مع الشغل النفاذ، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

قالت المحكمة في حيثياتها أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة، وحسب ما أستقر في يقين المحكمة واطمئن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها، وفقًا لما هو ثابت في أقوال الشهود وبتحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، رأت المحكمة إعمال المادة 102 /1 مكرر من قانون العقوبات والثى نصت على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقع عن 50 جنيه، ولا تزيد عن 200 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبار وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونص المادة 188 من ذات القانون.

وأضافت الحيثيات أنه بعد أن أستقر فى يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركني الجريمة المادي والمعنوي، بنشر بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وكان من شأن النشر إذاعة الخبر وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحاديث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع، على أنها أمور صحيحة، وهى تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسؤولية، والأخبار التي نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وذلك أن الواجب يقضى على ما من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولاً من أنها على تنطوي على مخالفة للقانون، ولا ينقل الشائعة دون تمحيص.

واستلزم المشرع العقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام من فزع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة اضطرابات أو فتنة أو قلق لدى المواطنين.

وتابعت المحكمة في أسباب حكمها أن الركن المعنوي لهذين الجريمتين فهو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التى نشرها غير مطابقة للحقيقة، فضلاً عن اتجاه إرادته، وذلك بعلمه ببواعث تكوين تلك الجريمة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهم والقصد الجنائي العام الذى يتوفر بإرادته سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائى لدية، وثبت أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة وهو سيئ النية، ولا يأتى ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة، مؤدى علمه بكذب الخبر وأرقام القرينة على وجود نية الأضرار.

فيديو قد يعجبك: