إعلان

حيثيات تأييد وقف حكم "مصرية تيران وصنافير": القضاء الإداري تغول على اختصاصات السلطة التشريعية

12:45 م السبت 31 ديسمبر 2016

صورة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضي بتأييد حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بدا للمحكمة أن كلاً من نصوص القوانين ٤٦ لسنة ٧٢ قانون السلطة القضائية، و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها.

القضاء غير مختص بتفسير أعمال السيادة

وأوضحت المحكمة أن عدم اختصاص القضاء وحده بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة ٩٧ من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السيادة.

وأضافت المحكمة أنه لما كانت أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطه حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاماً بنص المادتين سالفه الذكر (٤٦ ، ٤٧) ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون.

المحكمة: اتفاقية تيران وصنافير من أعمال السيادة

وأشارت المحكمة إلى أنه رغم عدم تهيئة ضوابط ومعايير للفصل في مشروعية تلك القرارات بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسألة في ساحات القضاء، كما هو الشأن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه، والذي تضمن منطوقه ما يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية علي اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وهو ما يعد ضمن أعمال السيادة والتي جعلها المشرع بمنأى عن رقابه محكمة القضاء.

حكم مصرية الجزيرتين أقحم القضاء بأعمال السيادة

وأكدت الحيثيات أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد أقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوه الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته المادة ١٥١ من الدستور الحالي من "أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بموافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن.

حكم القضاء الإداري تغول على اختصاصات السلطة التشريعية

وأشارت حيثيات الحكم أنه ولما كانت جمهورية مصر العربية هى دوله تقوم على احترام الدستور وأحكام القانون، وأن الدستور المصري الحالي قد نص في مادته الخامسة علي الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن تغوله علي اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطة حُكم في نطاق وظيفتها السيادية، وعلاقتها مع دول أجنبيه قد تغول علي اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في إعادة ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

فيديو قد يعجبك: