إعلان

ننشر مذكرة اعتراضات ''القضاء الأعلى'' على قانون الإرهاب

11:34 ص الثلاثاء 07 يوليه 2015

دار القضاء العالى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد أبو النجا:

قدم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، مذكرة بالرأي في قانون مكافحة الإرهاب، إلى مجلس الوزراء، متضمنة اعتراضاته على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب.

وجاء بالمذكرة المقدمة، اعتراض المجلس على جميع المواد الخاصة بالنظام القضائي الجنائي المتعلق بجرائم الإرهاب.

وأشار مجلس القضاء، إلى أنه عملا بنص المادة 185 من الدستور ولاتصال المشروع بشئون العدالة والعاملين فيها، فقد استوجب عرض المشروع على المجلس لإبداء الرأي في بعض التعديلات في ضوء أحكام الدستور وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

والملاحظة الأولى للمجلس كانت وضع عبارة قاضي التحقيق بدلا من سلطة التحقيق أينما وردت في نصوص مشروع القانون.

والملاحظة الثانية تعديل المادة 50 من المشروع بحيث ''يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضوريًا، إذا أوكل المتهم مدافعًا عنه، وقدم سند الوكالة وحضر وترافع في الدعوى''، بدلا من العبارة الواردة في المشروع وهي إذا حضر وكيل عن المتهم.

والملاحظة الثالثة هي تعديل مواعيد الطعن على أحكام الجنايات والجنح المتعلقة بالإرهاب، ليصبح تقديم الطعن جائزا أمام محكمة النقض خلال 60 يوما وليس 40 يوما كما ورد في المشروع.

والملاحظة الرابعة هي أن مجلس القضاء، ارتأى حذف المادة 52 من المشروع نهائيًا، والتي توجب على محكمة النقض أن تتصدى للفصل في موضوع القضية إذا قبلت الطعن على حكم أول درجة وألغته.

واقترح المجلس الاكتفاء بالنص الساري حاليا في قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض والذي ''أجاز للمحكمة إذا رأت أن موضوع الطعن صالح للفصل فيه أن تحدد جلسة وتقضى في موضوع الطعن'' ويترتب على هذا الاقتراح استمرار إمكانية أن تعيد محكمة النقض القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة نظرها، لأن فصل محكمة النقض في موضوع القضية من أول طعن، وفقا للنظام القائم، ليس وجوبيًا بل جائزا فقط.

والملاحظة الخامسة التي أبداها مجلس القضاء هي تعديل نص المادة 48 من المشروع الخاصة بإنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، ليكتفي بتخصيص دوائر للإرهاب في كل محكمة استئناف، وهو النظام المعمول به حاليا.

واقترح مجلس القضاء أن يكون النص كالآتي: تخصص في كل محكمة من محاكم الاستئناف بناء على قرار جمعيتها العمومية أو بموجب التفويض الصادر منها لرئيسها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون وتفصل هذه الدوائر في القضايا المعروضة على وجه السرعة.

وأكد المجلس أنه غير مختص بتحديد دوائر لنظر قضايا معينة حتى ولو بنص قانوني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعديلا لقانون السلطة القضائية.

والملاحظة الأخيرة وهي الوحيدة بشأن العقوبات اعترض فيها مجلس القضاء على صياغة المادة الرابعة الخاصة بمعاقبة المحرضين على ارتكاب الجريمة الإرهابية واقترح أن تنص على العقوبة صراحة بدلا من عبارة ذات العقوبة المقررة للجريمة التامة بحيث يصبح النص يعاقب على التحريض على ارتكاب أي جريمة إرهابية بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، سواء كان التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان التحريض عاما علنيا أو غير علني، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

فيديو قد يعجبك: