إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا لقاتل شيماء الصباغ

02:34 م السبت 27 يونيو 2015

شيماء الصباغ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب– أحمد أبو النجا:

استعرضت المحكمة، في أسباب حكمها الصادر، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين، أحمد الدهشان، وعمرو فوزي، أقوال الشهود، ما بين شهود الواقعة والخبراء الفنيين، إلى جانب الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة الضابط المتهم، ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للقتيلة والمصابين، وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في شأن فحص سلاح المتهم، ودفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي، والذي أكد استلام المتهم لبندقية خرطوش.

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن كذلك إلى أدلة الثبوت المقدمة من النيابة قبل المتهم، وتعرض عن إنكار المتهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب، وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً في الأوراق، ولا تعول عليه المحكمة.

وأضافت المحكمة أنها تستند كذلك إلى إقرار المتهم نفسه بتحقيقات النيابة، وبجلسة المشاهدة بالمحكمة، أنه الشخص الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي عرض بجلسة المحكمة، وبدأ فيه حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز، ويتقدم قوات الشرطة المواجهة للمتظاهرين بنهر الطريق، ويصوبها صوب المتظاهرين، والمجني عليها.

وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة، وسلامة الأقراص المدمجة التي تحتوي المشاهد المصورة التي عولت عليها في إصدار الحكم بالإدانة، خاصة وأنه قد ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات عدم وجود أي تدخل في هذه الأقراص.

وأشارت إلى أنه ثابت من واقع الأوراق أن الضابط المتهم على علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه، وطرق استخدامها، وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة، وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق، والتي تم عرضها بجلسة المحاكمة، أن السلاح الذي ظهر بيدي المتهم، ومصوبا تجاه المتظاهرين، كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين، وما أن ظفر بهم حتى أطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجني عليهم، أدت إحداها إلى وفاة المجني عليها شيماء الصباغ دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالمادتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية المحددة على سبيل الحصر، وفقا لتدرج محدد قانونا، إضافة إلى تزامن إطلاق المتهم للعياريين الناريين مع إصابة المجني عليهم حسب ما شهد به شهود الإثبات، والمؤيدة بتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، الأمر الذي يتحقق معه ثبوت سبق الإصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون، ويتعين رفض ما أباده دفاعه في هذا الشأن.

وردت المحكمة على دفاع المتهمين بقصور تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وطلب التحقيق فيما ورد بتقرير الطب الشرعي الاستشاري المقدم من دفاع المتهم، مؤكدة أنه من المقرر أن تقرير الخبراء، والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقريري الطب الشرعي للمجنى عليهما، والأدلة الجنائية، لابتناء هذه التقارير على أسس سليمة ومطابقة لباقي أدلة الدعوى ومن ثمة يتعين رفض ذلك الدفع

فيديو قد يعجبك: