إعلان

رفض دعوى عدم دستورية مواد قانون المرافعات المتعلقة بمخاصمة القضاة

12:29 م الأحد 15 فبراير 2015

عدلي منصور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو علي:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى خاصة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (495) والفقرة الأولى من المادة (496) من قانون العقوبات المتعلقتين بدعوى مخاصمة القضاة.

وأوضحت المحكمة أن المشرع أفرد دعوى مخاصمة القضاة بإجراءات وقواعد خاصة لتوفير الحماية لهم من الادعاءات الكيدية التي تتغيا مجرد المساس بكرامتهم وهيبتهم والتشهير بهم، ولذا حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر.

 

وأكدت المحكمة أن فهم القاضي للقانون على نحو معين ولو خالف إجماع الشراح والفقهاء أو تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج أو الخطأ في استخلاص الوقائع او تفسير القانون أو القصور في الأسباب، لا يعتبر خطأ مهنيًا جسيمًا، على أساس أن طبيعة العمل القضائي تستوجب تحصين عمل القاضي، ولا يراد بذلك إضافة ميزة شخصية للقاضي، بل يراد به توفير مناخ من الحرية في عمله ينأى به عن اتخاذ قراره القضائي في ظل مخافة المساءلة عنه، وفى المقابل فإن المبررات التي يرتكن إليها القاضي في أسباب حكمه أو قراره تخضع للطعن عليها وفقًا لما قرره المشرع .

 

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

 

فيديو قد يعجبك: