إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس "ياسمين النرش" 4 سنوات

02:24 م الإثنين 02 نوفمبر 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد العراقي:
أودعت محكمة جنايات النزهة، حيثيات حكمها ضد ياسمين محى الدين النرش، المعروفة إعلامياَ بـ"سيدة المطار"، بمعاقبتها بالسجن 4 سنوات وتغريمها 50 ألفا و300 جنيه، على خلفية اتهامهما بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار والتعدي على موظف عام.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد العليم الجندي، وعضوية المستشارين شريف عبد النبي، وعماد أبو الحسن، ومحمد محمد قدري، وأمانة سر سعيد عبد الستار، قد قررت معاقبة المتهمة لما أسند إليها بالتهمة الأولى المتمثلة في حيازتها بقصد الإتجار جوهر "الحشيش"، وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، وهما مقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب ونزع ملابسها، فضلا عن إهانتها بالقول والإشارة موظفاَ عمومياَ، وبتغريمها مبلغ 300 جنية عما نسب اليها بالتهمة الرابعة وهى ارتكابها علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت بيقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 4 إبريل 2015، وحال تواجد الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوي، الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بدائرة الميناء، ورد إليه إخطار أمن عمرو فاروق عزوز، أخصائي المبيعات بشركة مصر للطيران، مفاده حضور المتهمة ياسمين محى الدين النرش، متأخرة عن رحلة مصر للطيران المقرر إقلاعها الى مدينة الغردقة والتي كانت ضمن ركابها مما تسبب في عدم لحاقها بالطائرة، وبانتقاله تبين انه على إثر ذلك قامت المتهمة بالصياح والتعدي على الموظف المذكور المختص بتعديل حجوزات الركاب المتخلفين على رحلات مصر للطيران بميناء القاهرة الجوي بالسب والشتم بألفاظ نابية حال تأدية وظيفته.

وأضافت الحيثيات أن المتهمة تعدت على المقدم حازم فوزى عبد العزيز، بأن دفعته بكلتا يديها بصدره، وحاولت مواصلة التعدي عليه بالضرب إلا أن بعض العاملين بالميناء حالوا بينها وبين ذلك، كما قامت بحسر ملابسها عنها كاشفة بذلك بعض أجزاء من جسدها، مما يعد من العورات التي لا يدخر الإنسان وسعاَ على صونها عما قل أو جل من الأفعال مهددة إياه باتهامه بهتك عرضها، قاصدة من ذلك حمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير المحضر المثبت لما ارتكبته من أفعال حال كونه موظفاَ عمومياَ مقدم شرطة بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجوي يختص بتلقي شكاوى المواطنين.

وأشارت الحيثيات " بناء على تكليف الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوي للشرطية هبة أحمد أبو الفتح، بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي-إدارة تأمين الركاب- قامت بالسيطرة على المتهمة واقتيادها إلى مكتب تأمين الركاب للتحقق من شخصيتها وتحرير المحضر اللازم، وبتفتيش حقيبة يدها في حضور شاهد الإثبات سالف الذكر الرائد شريف محمود يسن، فعثرت على قطعة مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر، وباستكمال تفتيش حقيبة سفرها عثر على قطعة أخرى مستطيلة الشكل، وكذا عدد 3 قطع صغيرة لذات المخدر، وذلك بغير قصدي الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة قد ثبت صحتها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمة من شهادة كل من المقدم حازم فوزي عبد العزيز، وعمرو فاروق عزوز عبد المجيد، والرائد عبد الرحمن محمد التلاوي، والرائد محمود يسن بدر، والشرطية هبه أحمد أبو الفتح، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

وفندت الحيثيات شهادة كل من الشهود على حده كلاَ حسب شهادته، وذلك بعد إثبات شهادة المقدم حازم فوزي عبد العزيز السالف ذكرها، حيث ذكرت شهادة عمرو فاروق عزوز، أخصائي مبيعات بشركة مصر للطيران، والتي جاء فيها بأنه بتاريخ 28 إبريل وحال مباشرته عمله بصالة السفر بميناء القاهرة الجوي، بتعديل حجوزات الركاب المتخلفين عن رحلات مصر للطيران حضرت المتهمة متأخرة عن الرحلة المقرر إقلاعها لمدينة الغردقة التي كانت ضمن ركابها، حيث تعدت عليه وباقي العاملين بالشركة بالسب والشتم بألفاظ مسيئة.

وتضمنت الحيثيات شهادة الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوي، بإدارة البحث الجنائي، أنه بتاريخ 28 إبريل وحال مباشرته لأعمال وظيفته بميناء القاهرة الجوي ورد غليه إخطاراَ من شاهد الإثبات الثاني مفاده وصول المتهمة متأخرة عن رحلة مصر للطيران المتجه الى مدينة الغردقة وعدم اللحاق بها، وعلى إثر ذلك، قامت بالتعدي على موظفي شركة مصر للطيران بالسب والإهانة، وبانتقاله صحبه لا شاهدين الرابع والخامس شاهد المتهمة حال قيامها بالصياح وتعديها بالسب والشتم والإهانة، وتعدت عليه بكلتا يديه إلا أن تدخل موظفي الشركة حال دون ذلك، وكشفت عن بعض أجزاء من جسدها مهددة الشاهد الأول باتهامه بهتك عرضها، وكذا جاءت شهادة كل من شريف محمود يسن، بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي، وهبه أحمد أبو الفتح، شرطية بالإدارة العامة شرطة ميناء القاهرة الجوي، متطابقة مع الشهادات سالفة البيان، بالإضافة الى العثور بحوزتها على جوهر الحشيش المخدر حال تفتيشها .

وقالت المحكمة أن التهمتين الثانية والثالثة السالف ذكرهما قد إرتبطتا إرتباطاَ لا يقبل التجزئة لوحدة المشروع الجنائي، بالإضافة إلى وحدة الغاية ومن ثم فإن المحكمة تقضى بالعقوبة الأشد إعمالاَ لحكم المادة 32 من قانون العقوبات، وكذا أن لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تنزل بالعقوبة المقررة للتهمة الثانية باعتبارها الأشد في حدود ما يسمح به نص المادة 17 من قانون العقوبات.

وتابعت المحكمة أنها تقضى بإلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية كحكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أنه لما كان الثابت أن المجنى عليه المقدم حازم فوزى عبد العزيز قد مثل بجلسة 1 يونيو 2015 بوكيل وادعى مدنياَ قبل المتهمة، مشيرة الى أنه لما كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فإن المحكمة تقضى إعمالاَ لحكم المادة 309\2 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فى موضوعها مع الإبقاء على الفصل فى مصروفاتها.

وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي: ان المضبوطات وزنت قائما 197.87 جرام ثبت انها جميعا لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الاول الملحق بالقانون 182لسنة 1960 المعدل.

وبسؤال المتهمة بتحقيقات النيابة العامة انكرت ما اسند اليها وظلت علي انكارها بجلسة المحكمة وطلب الدفاع الحاضر معها بعد ان شرح ظروف الدعوي وملابساتها براءتها مما نسب اليها تأسيسا علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود اذن من النيابة العامة ولعدم وجود المتهمة في حالة من حالات التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية والدفع ببطلان الاقرار المنسوب للمتهمة بمحضر الضبط المؤرخ 2842015 لكون ذلك الاقرار وليد استجواب باطل ومحظور علي مأمور الضبط القضائي ولكونة وقع تحت وطأة الإكراه المادي والمعنوي والدفع ببطلان التحريات لفقدانها شرطي الكفاية والجدية والحياد وقصر المدة وان القائم بها هو محرر محضر الضبط والدفع ببطلان الدليل المستمد من تسجيلات الوارد بالأوراق لمخالفاتها لصجيج القانون والدفع بالتناقض بين اقوال الضابط وموظف مصر للطيران والشرطة والدفع بالقصور البين بالتحقيقات في الموضوع والدفع بانتفاء اركان لجرائم المسندة للمتهمة سواء المادي او المعنوي وعدم صحتها في القانون او الواقع وقدم الدفاع مذكرة ضمنها ما سبق سردة من دفاع دون اضافة.

ومن حيث: انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود اذن من النيابة العامة ولعدم وجود المتهمة في حالة من حالات التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية فانة غير سديد اذا انة من المقرر ان قبول الشخص المسافر علي طائرة يفيد رضاءة مقدما بالنظام الذي وضعتة المواني الجوية لركاب الطائرات صونا لها ولركابها من حوادث الارهاب والاختطاف الدوالي فأذا كان من مقتضي هذا النظام تفتيش الاشخاص والأمتعة عن ركوب الطائرة فان اصطحاب المتهمة وتفتيشها يكون صحيحا علي اساس الرضا به مقدما وان ذالك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون اذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف علي الضابط والتي يؤدي فيها هذا الواجب بناء علي التعليمات الصادرة إلية في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا با لمعني الذي قصدة الشارع اعتباره عملا من اعمال التحقيق يهدف إلى الحصول علي دليل من الادلة ولا تملكه الا سلطة التحقيق او بأذن سابق بينهما وانما هو اجراء اداري تحفظي لا ينبغي ان يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه ادلة كافية او اذا سابق من سلطة التحقيق فاذا اسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام فانة صحيح الاستشهاد بهذا الدليل علي اعتبار انة ثمرة اجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول علية اية مخالفة واذا كان الثابت ان المتهمة كانت ضمن ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مدينة الغردقة فان التفتيش الذي تم لحقائبها انما هو تفتيش اداري بالمعني سالف البيان تأمينا لسلامة الطائرات وركابها وليس تفتيشا قضائيا يستوجب أجرائه الحصول علي اذان سابق من سلطات التحقيق الامر الذي يكون مهة الدفع المتقدم بعيدا عن محجة الصواب خليقا بالالتفات عنة.

وحيث انه عن الدفع ببطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهمة بمحضر الضبط بتاريخ 28 42015 فانة لا يقوم علي سند من الواقع او القانون اذا انة من المقرر انة لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة إلية دون ان يستجوبه تفصيلا اذا ان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق علية دليلا ليقول كلمته فيما تسليما بها او دحضا لها واذا كان الثابت ان الضابط شاهد الاثبات الثالث محرر المحضر قد سال المتهمة وواجها بما اسفرت عنة الضبط فأقرت بإحرازها المخدر المضبوط دون ان يتطرف لاستجوابها تفصيلا.
ومواجهتها بأدلة الدعوي فانة لا تثريب على هذه المحكمة ان هي عولت على ذلك الاقرار في حكمها لاطمئنانها إلية ولخلو الاوراق مما يفيد صدور ذلك الاقرار تحت وطأة ثمة أكراه مادي او معنوي ولم يقدم الدفاع ما يؤيد ذلك الامر الذي يتعين معه رفض الدفاع المتقدم والالتفات عنة.

حيث انه عن الدفع ببطلان التحريات لفقدانها شرطي الكفاءة والجدية والحياد وقصر المدة وان القائم بها هو محرر محضر الضبط فهو في غير محلة اذ انه من المقرر ان تقدر جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذا كانت هذه المحكمة تقتنع بأقوال الضابط مجري التحريات بالتحقيقات وبجدية التحريات والاستدلالات والتي اجريت وتوصلت إلى ارتكاب المتهمة ما اسند اليها من جرائم كما ان القانون لا يوجب حتما ان يتوالى رجل الضبط القضائي بنفسة التحريات والابحاث بل لة ان يستعين فيما يجريه من تحريات او ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونة من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إلية وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات واذا كان من المقرر ايضا انه لهذه المحكمة ان تعول في تكون عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته انفا من ادلة اساسية ليضحي الدفع التقدم جديرا بالرفض والالتفات عنة.

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكر أ،133 من قانون العقوبات والمنسوبتين للمتهمة في غير محلة اذا من المقرران جرائم التعدي علي الموظفين العمومين المنصوص عليها في المادتين 133،137 مكرر أ من قانون العقوبات يجمعها ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الادبي فبينما يكفي لتوافر الركن الادبي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 انفة الذكر قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعملة بشروط الجريمة فانة لا يتحقق في جريمة المادة 137 مكرر بادية الذكر الا اذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائة الحصول من الموظف المعتدي علية علي نتيجة معينة هي ان يؤدي عملا لا يحل له اداءة وان يستجيب لرغبته المعتدي فيمتنع عن اداءة عمل مكلف بأدائة وان الشارع قد اطلق حكم المادة 137 مكرر لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف مع الموظف العام او الشخص المكلف بة يستوي في ذلك ان يقع الاعتداء او التهديد اثناء قيام الموظف او المكلف بعملة لمنعة من المضي في تنفيذ ام في غير فترة قيامة بة لمنعة من ادائة في المستقبل طالما ان اداء الموظف او المكلف للعمل غير المعد او اجتناب اداء عملة في تحقيق نتيجة لاستعمال القوة او العنف او التهديد وانة لا يشترط لتوفير جريمة الاهانة المنصوص عليها قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة او العنف او التهديد وانه لا يشترط لتوفير جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات ان تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفي ان تحمل الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة وانه يكفي لتوفير القصد الجنائي فيها تعمد توجيه الفاظ وافعال تحمل بذاتها معني الاهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث علي توجيهها ومن ثم.

ولما كان الثابت ان المتهمة قد استعملت القوة والعنف مع موظف عمومي هو المقدم حازم فوزي عبد العزيز بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجوي بان تعدت علية بالضرب بدفعة بكلتا يديها في صدرة وحاولت مواصلة التعدي علية بالضرب الا ان تدخل موظفي شركة مصر للطيران كما حسرت عنها ملابسها وكشفت عن بعض اجزاء من جسدها مما يعد عورة قاصدة كما انها قامت بأهانة شاهد الاثبات الثاني حال كونة موظف عمومي .
وحيث: ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إلية من قصد المتهمة من حيازة المخدر المضبوط هو الاتجار اذا الثابت انه لم يتم ضبطها حال ممارساتها عملية البيع والشراء للمخدر كما لم يتم ضبط ثمة الات او ادوات مما تستعمل في وزن المخدر ولا يمكن القول بأن الاحراز هو بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي لخلو الاوراق والتحقيقات مما يؤيد ذلك الامر الذي تنتهي معه المحكمة إلى ان حيازة المتهمة للمخدر المضبوط جاء مجردا من القصود المنعدمة.

فيديو قد يعجبك: