إعلان

لماذا قرر القضاء الإداري عودة عرض فيلم ''حلاوة روح''؟

12:37 م الثلاثاء 25 نوفمبر 2014

فيلم حلاوة روح

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة، رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص الصادر بعرض فيلم '' حلاوة روح'' بوقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي.

وأشارت المحكمة إلى أن حكمها لم يتعرض للأسباب التي ساقتها جهة الإدارة كمبرر لإصدار القرار، وإنما افتقر حكمها الصادر في الشق العاجل من الدعوى على بيان مدى مشروعية القرار من ظاهر الأوراق.

وأوضحت المحكمة أن الاختصاص ركن من أركان القرار الإداري، وأن الاختصاص يحدده القانون، وأن الأصل لا اختصاص له بدون نص، وكما أن لكل اختصاص حدود، وأن الاختصاص يتحدد بالموضوع، والمكان، وبالزمان، وبصفته من يتولى الاختصاص.

وأضافت المحكمة في حيثيتها، بأن كل جهة إدارية عليها واجب التقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه، ولا أن تسلب جهة إدارية أخرى اختصاصها ولا يجوز لجهة أدارية ان تعتدى على اختصاص جهة ادارية موازية لها أو اعلى او ادنى منها وانه اذا اسند القانون اختصاصا الى المرؤوس دون ان معقب عليه من الرئيس فإن اختصاص المرؤوس يصبح اختصاصا مانعا وليس للرئيس الإداري في هذه الحالة ان يحل نفسه محل المرؤوس لان السلطة الرئاسية يجب ان تمارس في حدود القانون ووفقاً للضوابط والحدود التي وضعها.

وبينت المحكمة ان القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية اخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة وعهد القانون في المادة (4) الى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 الى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى أعمال الرقابة إصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.

وإذا كان المشرع قد أجاز في المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955للسلطة القائمة على الرقابة ان تسحب الترخيص الذى سبق ان أصدرته في أي وقت بقرار مسبب اذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة او تعديل فإن السلطة المختصة بذلك هي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وان القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة وانه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص.

كما قضت المحكمة بإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الشرطة السينمائية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور وأوضحت المحكمة ان حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا توجد ولا تتحقق إلا إذا اتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة وان حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي الذى يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة.

وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه ان ما يظهر علنا من أفكار أو أراء أو إبداع ادبى أو فنى سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به وان من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم فان حقهم في التعبير سيتردد بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة وهذا الأمر ينتقص من حق وحرية المفكر و الأديب والفنان كما ينال من حق الجمهور في تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله تحدد له بموجبها ما يجوز له ان يعلمه او يقرأه أو يشاهده ومالا يجوز فيفقد حريته في الاختيار والانتقاء.

واستعرضت المحكمة، مواد الدستور الجديدة التي كفلت حرية الرأي كما كفلت حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر واستندت المحكمة إلى أن الدستور افرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67الذي كفل حرية الإبداع الأدبي والفني وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الأعمال الادبية والفكرية والفنية الا عن طريق النيابة العامة.

ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، وانما جعل المرجع في ذلك إلى القضاء، وأن الدستور في تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه في مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيلا جزئية هي صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع او تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص في هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الأدبي والفني والفكري وصيانة للحق في التعبير.

كما استندت المحكمة الى ان الدستور في المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وان هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التي أرثتها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التي تنظم الحقوق والحريات في الحالات التي تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها او قيدها عسفاً وانه نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية التي تجيز لجهة الإدارة سحب الترخيص الصادر للمصنف الفني تنطوي على شبهة مخالفة الدستور لأنها تمس أصل وجوهر حرية الإبداع الفني وحرية التعبير كما أنها تشكل عدوانا من جانب جهة الإدارة على اختصاص القضاء .

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان