إعلان

تأجيل نظر 9 دعاوى للتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة للإخوان لـ 25 نوفمبر

09:57 ص الثلاثاء 21 أكتوبر 2014

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اليمين بالدائرة، الثلاثاء، 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لرجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.

وتنحى المستشار يحيى راغب دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، عن نظر تلك الدعاوى لكونه منتدبًا للعمل مستشار بالبنك المركزي.

وأسس المدعون طلباتهم المختصمين فيها رئيس الوزراء ومساعد وزير العدل والبنك المركزي، على حكم سالف أصدرته ذات الدائرة ببطلان التحفظ على 20 شخصية إخوانية بينهم رجال أعمال من ملاك مدارس خاصة.

وشدد المدعون على أنهم لم يكونوا أصلا طرفا في الخصومة بالدعوى الصادر بشأنها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ببطلان التحفظ على أموال جمعية الإخوان المسلمين، ودفع المحامون بالتبرؤ من جماعة الإخوان، كما أن موكليهم لم يصدر بشأنهم أية أحكام من محكمة الجنايات وهو ما يجعل قرارات التحفظ على أموالهم المطعون ضدها كأن لم تكن طبقا لمطلب مقيمي الدعاوى.

وتأتي الطعون المقامة من عدد من رجال الأعمال الصادر بشأنهم قرارات بالتحفظ على أموالهم بعد أن فتحت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصدار ببطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية وشركة الهدى الإسلامية وأصحاب عدد من المدارس، الطعون على قرارات لجنة حصر أموال الإخوان ليجد رجال أعمال تنظيم الإخوان المسلمين أنفسهم يلجئون لمحكمة القضاء الإداري كمدعين يتضررون مما وصفوه بالظلم بينما كانت ذات المحكمة هي التي حاصرها رجال أعمال التنظيم إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وذلك أثناء نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية.

كانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013 الصادر بشأنها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قررت التحفظ على أموال الشركة استنادا لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين طبقا لتحريات أسست عليها اللجنة قرارها.

وفندت صحيفة الطعن القرار بوصفه مشوب بالعوار القانوني لعدم صدوره ارتكازا لحكم من محكمة الجنايات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: