أخبار تم حفظها

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الخدمة الصحية

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الخدمة الصحية

اضغط للتكبير

الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء

6/8/2009 8:46:00 PM

القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاثنين برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المستشفيات والمراكز الطبية من ديوان عام وزارة الصحة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة) إلى مديريات الشئون لصحية بالمحافظات الواقعة فى نطاقها على النحو التالى:-

- مستشفى الأحرار التخصصى بالشرقية ليصبح "مستشفى الزقازيق العام".
- مستشفى كفر الدوار الجديد بالبحيرة ليصبح "مستشفى كفر الدوار العام".
- مستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية ليصبح "مستشفى المنصورة العام".
- مستشفى جراحات اليوم الواحد بالتبين بحلوان ليصبح "مستشفى التبين المركزى".
- مستشفى كفر الزيات لجراحات اليوم الواحد بالغربية ويضم إلى مستشفى كفر الزيات العام.
- مستشفى طوارىء رأس الحكمة بمرسى مطروح ليصبح "مستشفى رأس الحكمة المركزى".
- مستشفى جراحات اليوم الواحد بقنا ويضم إلى مستشفى قنا العام.
- مستشفى جراحات اليوم الواحد بروض الفرج بالقاهرة ليصبح " مستشفى روض الفرج العام".
- مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون بالبحيرة ليصبح "مستشفى وادى النطرون المركزى".

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

وقد صدر القرار الجمهورى رقم 398 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة المشار إليها بهدف تطبيق القواعد والمعايير الدولية فى مجال الرقابة على جودة المستحضرات الحيوية واللقاحات، وتحديد المواصفات القياسية لقبول الطعوم والأمصال واللقاحات والمستحضرات الحيوية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، ونص القرار المذكور على أن يكون للهيئة لائحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.

وتتضمن اللائحة التنفيذية مايلى:
 
- اختصاصات الهيئة التي تجمل في الرقابة على المستحضرات الحيوية والطعوم والأمصال واللقاحات وما يلزم ذلك من دراسات، ومراجعة للنشرات العلمية الخاصة بهذه المستحضرات.
- الشعب البحثية العامة والفرعية والأقسام الرقابية والإدارية التي تتكون منها الهيئة.
- تحديد القائمين بالبحث العلمي وهم أعضاء هيئة البحوث من الأساتذة الباحثين والباحثين المساعدين، والباحثين والباحثين المساعدين، والباحثين المعاونين، وبيان الأحكام القانونية الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والتأديب كأقرانهم المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
- جدول ببيان الوظائف العلمية بالهيئة والوظائف المعادلة لها بقانون تنظيم الجامعات.
- قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار الجمهوري الخاص باللائحة التنفيذية المعروضة.
- وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بما يضيف من تيسيرات على المواطنين.

ويستهدف مشروع القانون ما يلي:

- جواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج.
- الاعتداد بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة.
- توحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى للفرد بالنظر إلى المؤهل الذى يدرسه، بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة الجامعة الأزهرية.
- يعتبر فى حكم الوحيد لأبيه من كان أخوته غير قادرين على الكسب طبيا بصفة نهائية.
- شمول الخدمة العسكرية الإلزامية الخدمة بالاحتياط لتتمشى مع قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
- تقرير الحق لمدير إدارة التجنيد والتعبئة بإحالة أزواج الأمهات إلى المجلس الطبى أو اللجنة الطبية العليا لتقرير مدى قدراتهم على الكسب.
- إلزام مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماءالمصابين بالأمراض الوبائية الخطيرة.
- عدم جواز التحاق الأفراد بالجهات والهيئات المنصوص عليها بالمادة (2) أولا من قانون الخدمة العسكرية والوطنية إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية وموافقة وزير الدفاع.
- تحديد الضوابط والقواعد اللازمة لاستخدام نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية للدراسة بكلية أخرى غير الكلية التى صدر بشأنها التأجيل.
- إضافة قطاع الأعمال العام للجهات والهيئات الموضحة بالمواد (41، 42، 43) من هذا القانون.
- توحيد المعاملة بين المجندين سواء كانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وسواء من عين منهم قبل 1/1/1975 أو بعده، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى 17/5/1988، وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
- اختصاص القضاء العسكرى دون غيره بالجرائم الواردة بقانون الخدمة العسكرية وما يرتبط بها من جرائم.
 
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

اقرأ أيضا: 
 
يونس: مشروع قانون الطاقة النووية أمام مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم

قيم هذا المحتوى

مستخدم قيم هذا المحتوى

أضف الخبر الى

FaceBook MY YAHOO! Google WindowsLive bloglines
اضف تعليق
تنويه: للتمتع بخصائص خدمة التعليقات برجاء تسجيل الدخول لإضافة صورتك وأسمك لتعليقاتك وظهور التعليق في وقت أقل
زائر
زائر
زائر
(guest@site.com)
اختر مزاجك عادى زعلتوني لووووول متغاظ مش تمام مصدووم ميه ميه هموت م الضحك

عدد الأحرف المسموح بها لا يزيد عن 1000 حرف

التعليقات / عدد التعليقات (0)
رتب التعليقات
الصفحة 1 من 0
رقم الصفحة اذهب

ابلغ عن تعليق غير لائق

اختر السبب المناسب
  • تعليق مكرر من العضو
  • لا يتعلق بالموضوع
  • يحتوى على اساءة
  • يروج لأعلانات
ارسل