القضاء الإداري يرفض تعديل الديانة فى البطاقة وشهادة الميلاد من مسلم إلى مسيحي
6/13/2009 9:23:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من ماهر أحمد المعتصم بتعديل الديانة فى بطاقة الرقم القومي الخاصة به وشهادة الميلاد ليثبت بها انه مسيحي بدلا من مسلم.
كما قضت المحكمة برفض طلبه بالتعويض المادي بمقدار 10 ملايين جنيه لعدم إستجابة مصلحة الأحوال المدنية إلى طلبه بهذا الشأن.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن جمهورية مصر العربية ليست دولة مدنية خالصة، وانما هي دولة مدنية ديمقراطية، الاسلام فيها هو دين الدولة الرسمي، ومبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا لنص المادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن قضية الديانة تندرج ضمن نطاق حرية العقيدة وإن كان ما يثير مشكلة هي الدول ذات الطابع المدني الخالص، حيث يختلف الأمر في مصر لما يترتب على تغيير الديانة من آثار قانونية هامة فى مسائل الأسرة كالزواج والطلاق والمواريث، مشيرة إلى أن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على حرية الفكر والعقيدة، وإن كانت مصر قد وقعت عليها ولكنها لم توافق عليها موافقة مطلقة، إذ وقعت عليها مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الاسلامية وعدم تعرضها لها.
وأشارت المحكمة إلى أن الوضع التشريعي الحاكم لأمر تغيير البيانات فى خانة الديانة وفقا لأحكام المادة 47 من قانون الأحوال المدنية جعل إجراء التغيير فى الديانة بناء على أحكام قضائية صادرة من المحكمة المختصة أو صادرة من جهة الاختصاص، الا أن الواقع التشريعي فى مصر لا يعرف تنظيما لمحكمة مختصة بتغيير الديانة ولم ينظم إجراءات الحصول على هذا التغيير.
وأضافت المحكمة أن الشهادات التي قدمها مقيم الدعوى والتي تفيد اعتناقه المسيحية، هي شهادات فاقدة لكل نتيجة قانونية لإحداث أثر تغيير الديانة وبالتالي فان المحكمة رفضت طلب المدعي بتغيير ديانته لافتقاده للشروط الشكلية والاجرائية التي يمكن معها اثبات تغيير الديانة.
وطالبت المحكمة المشرع بإصدار تشريع يحمي الأديان من الازدراء أو السخرية ليكون أساسا لحرية العقيدة ويبين الجهة القانونية التى يتم فيها اشهار الدين الجديد وشروط الانتقال من ناحية السن والحالة العقلية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
اقرأ أيضا:
عمرو دياب ينفى اعتناقه الديانة المسيحية ويصف الشائعة بأنها سخيفة

القاهرة - محرر مصراوي - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من ماهر أحمد المعتصم بتعديل الديانة فى بطاقة الرقم القومي الخاصة به وشهادة الميلاد ليثبت بها انه مسيحي بدلا من مسلم.
كما قضت المحكمة برفض طلبه بالتعويض المادي بمقدار 10 ملايين جنيه لعدم إستجابة مصلحة الأحوال المدنية إلى طلبه بهذا الشأن.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن جمهورية مصر العربية ليست دولة مدنية خالصة، وانما هي دولة مدنية ديمقراطية، الاسلام فيها هو دين الدولة الرسمي، ومبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا لنص المادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن قضية الديانة تندرج ضمن نطاق حرية العقيدة وإن كان ما يثير مشكلة هي الدول ذات الطابع المدني الخالص، حيث يختلف الأمر في مصر لما يترتب على تغيير الديانة من آثار قانونية هامة فى مسائل الأسرة كالزواج والطلاق والمواريث، مشيرة إلى أن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على حرية الفكر والعقيدة، وإن كانت مصر قد وقعت عليها ولكنها لم توافق عليها موافقة مطلقة، إذ وقعت عليها مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الاسلامية وعدم تعرضها لها.
وأشارت المحكمة إلى أن الوضع التشريعي الحاكم لأمر تغيير البيانات فى خانة الديانة وفقا لأحكام المادة 47 من قانون الأحوال المدنية جعل إجراء التغيير فى الديانة بناء على أحكام قضائية صادرة من المحكمة المختصة أو صادرة من جهة الاختصاص، الا أن الواقع التشريعي فى مصر لا يعرف تنظيما لمحكمة مختصة بتغيير الديانة ولم ينظم إجراءات الحصول على هذا التغيير.
وأضافت المحكمة أن الشهادات التي قدمها مقيم الدعوى والتي تفيد اعتناقه المسيحية، هي شهادات فاقدة لكل نتيجة قانونية لإحداث أثر تغيير الديانة وبالتالي فان المحكمة رفضت طلب المدعي بتغيير ديانته لافتقاده للشروط الشكلية والاجرائية التي يمكن معها اثبات تغيير الديانة.
وطالبت المحكمة المشرع بإصدار تشريع يحمي الأديان من الازدراء أو السخرية ليكون أساسا لحرية العقيدة ويبين الجهة القانونية التى يتم فيها اشهار الدين الجديد وشروط الانتقال من ناحية السن والحالة العقلية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط