المرور..المحاكم الاقتصادية ..الضرائب العقارية ..قوانين صدرت فى 2008

المرور..المحاكم الاقتصادية ..الضرائب العقارية ..قوانين صدرت فى 2008

اضغط للتكبير

هل ينجح قانون المرور الجديد في اعادة الانضباط للشارع المصري - ا ف ب

12/27/2008 1:07:00 AM

اصدرت الحكومة المصرية في عام 2008 بعض القوانين :

قانون الضرائب العقارية

اصدرت الحكومة المصرية قانونا للضرائب العقارية يقضي بان تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية والأراضى الفضاء المستغلة - مثل الجراجات أو المشاتل.

وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.

وتخضع العقارات الضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الايجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و 32% للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.

ويكون المالك لكل ما تقدم هو المكلف أساسا بأداء الضريبة المستحقة، مع جواز تحصيلها من المستأجر على أن يخصمها الأخير من مستحقات المالك لديه.

مع ملاحظة أن المقصود بالعقار – طبقاً لقانون الضريبة – هو كل وحدة سكنية فى المبنى، وليس المبنى بالكامل، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتبارى (شركة مثلاً)، وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير (المستأجر).

ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.

أما بالنسبة لـ "منزل العائلة" فالأمر مختلف، فإذا كنت مالكا مقيما مع أولادك فى منزل واحد – متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلى وعداد واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز، فإنه يعامل كوحدة سكنية واحدة وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت ستخضع للضريبة من عدمه.

وإذا كنت مقيماً مع أولادك فى منزل واحد - متعدد الشقق أيضاً – ولكن كل شقة مستقلة عن الأخرى ولها رقم وعداداتها الخاصة، فإنها تعامل ضريبياً بشكل منفصل، وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت – أيضاً – ستخضع للضريبة من عدمه.

وقد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية، ولكنه يؤجرها مفروشة للغير، فإنها أيضاً تقدر سوقيا، وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية، وأن إيجارها السنوى يزيد على 6 آلاف جنيه حد الإعفاء، فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالى دخله السنوى.

وطبقاً للقانون.. سوف تقوم "اللجان" المختصة بالتقدير، بتحديد القيمة السوقية للعقار، وطبقاً لموقعه الجغرافى، وما يتمتع به من خدمات، ثم يحذف 40% من السعر السوقى للعقار لتصل إلى القيمة الرأسمالية، والتى على أساسها يتم تقدير القيمة الإيجاريه السنوية له، وهى نسبة 3% من القيمة الرأسمالية.

وبعدها يتم استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجاريه السنوية مقابل مصاريف الصيانة، وما تبقى يستبعد منه مرة أخرى مبلغ 6 آلاف جنيه، وهو حد الإعفاء السنوى فى القانون.

ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الصافية للإيجار السنوى أى بعد استبعاد نسبة الصيانة وحد الإعفاء القانونى.

وعلى سبيل المثال.. شقة سكنية قدرتها اللجنة بحوالى 500 ألف جنيه سوف تكون قيمتها الرأسمالية (نسبة 60% من هذا التقدير) حوالى 300 ألف جنيه.

وسوف تكون القيمة الإيجارية السنوية لها 9 آلاف جنيه فقط (وذلك بعد حساب نسبة 3% من الـ 300 ألف)، وبعد استبعاد مصاريف الصيانة من القيمة الإيجارية (نسبة 30% من الـ 9 آلاف) وقدرها 2700 جنيه سوف يتبقى 6300 جنيه، وبعد خصم نسبة الإعفاء القانونى وقدره 6 آلاف جنيه، سوف يتبقى 300 جنيه فقط، وهو يمثل (وعاء الضريبة) الذى تحسب على أساسه بنسبة 10% أى تكون الضريبة السنوية المستحقة على هذه الشقة 30 جنيها فقط سنوياً، ولكن نظراً لأنها لم تتجاوز فى قيمتها السوقية 500 ألف جنيه، فهى معفاة من سداد الضريبة طبقا للقانون.

وحدد القانون قواعد لمعرفة المالك ما اذا كان ما يملكه يخضع للضريبة الجديدة من عدمه فإذا كان مسجلاً فى دفاتر مأموريات الضرائب العقارية فعليه تقديم الإقرار الضريبى وفقا للنماذج المعدة والمتاحة مجانا بمأموريات الضرائب العقارية، ثم ينتظر انتهاء إجراءات الحصر والتقدير، وربط الضريبة الجديدة، وبعدها إما يدفعها طوعا أو يتظلم منها إذا وجد أن هناك مبالغة فى تقديرها.

وإن لم يكن مسجلاً بالدفاتر، ولكنه يشعر أنه خاضع للضريبة الجديدة بسبب ملكيته لفيلا فاخرة بمارينا أو شاليها بإحدى القرى السياحية أو شقة فسيحة بأحد الأحياء الراقية أو عوامة حديثة أو أى ممتلكات أخرى (عقارية) يقدر ثمنها السوقى بأكثر من 500 ألف جنيه، فعليه أيضاً تقديم إقراره الضريبى وانتظار انتهاء إجراءات الفحص والتقدير والربط.

مع ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتم كل خمس سنوات، وسوف تزيد معها القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 30% بالنسبة للشقق السكنية و45% للوحدات غير السكنية.

كما يتم إخطار المكلف بسداد الضريبة بالقيمة الواجب سدادها بخطاب (موصى عليه) على عنوانه المسجل فى الإقرار المقدم منه.

وقد أوجب القانون عقوبتين لملاك العقارات الخاضعة للضريبة، الأولى خاصة بعدم تقديم الإقرار أو تضمينه بيانات غير صحيحة، وهذه المخالفة عقوبتها الغرامة المالية التى تصل إلى ألف جنيه.

والثانية عقوبة التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وهى أيضاً غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه مع تعويض يعادل مثل الضريبة المتهرب منها.

وبدأت وزارة المالية إعداد نماذج إقرارات الضريبة الخاصة بالعقارات المبنية تمهيداً لتوزيعها علي مأموريات الضرائب العقارية.

وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه وفقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب يجب أن يتقدم مالكو الوحدات عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية إلي مأموريات الضرائب التابعين لها لتقديم الإقرار الضريبي عن وحدته حتي يمكن للجان الحصر والتقدير تقييمها وتحديد ما إذا كانت معفاة أم خاضعة للضريبة.

وأكد ان العقارات تحت الإنشاء لن تخضع للضريبة لحين الانتهاء من تجهيزها للسكن.

وتم اعفاء الوحدات السكنية كافة التى تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة بحيث يتمتع الممول بهذا الاعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وان تعددت الوحدات التى يمتلكها فى العقار نفسه او فى عقارات مختلفة.

كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الايجارية السنوية لا تزيد على سته الاف جنيه على ان يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة.

وتتحمل الحكومة العبء الضريبى عن المواطنين كافة الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها على حد الاعفاء اذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف او ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.

ويتم تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات ولا يجوز عند إعادة هذا التقدير زيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن.

واعفاي القانون الأرض الفضاء غير المستغلة من الضريبة حتى تستغل كما أعفى من الضريبة المبانى التى ترتبط بتقديم خدمات اساسية للمجتمع او أنشطة لا تهدف الى الربح وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبررات والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح والابنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها وكذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكافة الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين.

كما الغى القانون الضريبة على الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون قرر خصم 30% من القيمة الإيجارية من الوعاء الضريبي كمصاريف صيانة مما سيساهم بصورة كبيرة في الإنفاق علي صيانة العقارات وحمايتها.

واشار الى ان الضريبة تستحق في بداية يناير من كل عام ويستطيع الخاضع لها أن يسددها علي قسطين الأول في شهر يوليو والثاني قبل نهاية ديسمبر من كل عام.

وأكد أنه من حق المواطن تقديم طعن في قرار لجنة التقدير خلال شهرين من عملها أمام لجان الطعن التي ستكون محايدة تماما لأن أعضاءها بالكامل من غير العاملين.

ولكن تبقى "النقطة" الغامضة فى القانون والخاصة بعدم فرض الضريبة الجديدة على الشقق السكنية المؤجرة طبقا لعقود الإيجار القديمة والممتدة طوال حياة المستأجر وورثته، والمحددة بمبلغ ثابت شهرياً، فهل هذه الشقق لن تخضع للحصر والتقدير مع أنها قد تكون خاضعة للضريبة بسبب موقعها ومساحتها؟ بل قد يكون إيجارها الشهرى لا يتجاوز 10 جنيهات شهريا.

 

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

اعدت وزارة المالية قانون للتأمينات الاجتماعية الجديد سيعرض على مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية المقبلة الا انها اوضحت بعض ملامحه:

المشروع تضمن زيادة حقيقية في قيمة المعاش حيث انه نص علي أن المعاش يتم حسابه علي الأجر الحقيقي للعاملين وليس الأجر الخاضع كما هو في القانون الحالي والذي يقل بنسبة تصل إلي ‏50%‏ عن الأجر الحقيقي ‏.‏

وقد سمح القانون للأبناء بالجمع بين معاشي الأب والأم ‏‏ ودون حدود‏‏ واستمرار الأبناء العاجزين عن الكسب في صرف المعاش المستحق لهم عن الأب أو الأم‏,‏ أو كليهما حتي آخر العمر‏.‏

وأوضح وزير المالية أنه في حالة التحاق الأبناء والبنات المستحقين للمعاش بعمل‏‏ فإن الابن الذي لم يبلغ سن الحادية والعشرين‏‏ إذا تقاضي أجرا أقل من قيمة المعاش‏‏ فمن حقه الحصول علي الفرق بين أجره وقيمة المعاش‏‏ وبالنسبة للبنت فتستمر في الحصول علي هذا الفرق حتي زواجها‏‏ وتحصل علي منحة زواج بقيمة معاش سنة بحد أدني‏200‏ جنيه‏‏ أما الابن الذي يتجاوز عمره الحادية والعشرين فيحصل علي منحة قطع معاش تساوي القيمة التي يتقاضاها كمعاش لمدة سنة وبحد أدني‏200‏ جنيه‏.

وأشار إلي انه سوف يمنح كل من تجاوز سن ال65 ولم يكن مشتركا فى أحد الأنظمة التأمينية معاشا شهريا تتراوح قيمته بين 100 و120 جنيها ، ولن يطلب سوى التقدم بطلب مرفق به صورة البطاقة الشخصية فقط.

وتضمن مشروع القانون أيضا بندا جديدا لإخضاع العمالة الموسمية وغير المنتظمة للحصول علي معاش في حالة العجز والوفاة وجذب هذه العمالة وعدد من الفئات الأخرى المماثلة للخضوع لهذا القانون تحت مسمي فئة المساهمات المشتركة مع الحكومة حيث يقوم العامل بسداد نصف الاشتراك وتقوم الحكومة بسداد النصف الآخر‏.

وقال وزير المالية "إن هذا النظام الجديد سيسمح بإلغاء العمل بالقانون 112 والخاص بنظام تأمينات "العمالة غير المنتظمة" عمال "التراحيل" والذى كان يمنح هؤلاء العمال معاشا شهريا بقيمة 80 جنيها نظير سداد جنيه واحد كاشتراك شهرى ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة نحو 5ر5 مليون عامل منهم 5ر1 مليون مسجلين بالفعل فى التأمينات الاجتماعية".

‏كما نص مشروع القانون علي ضرورة إصدار كشف سنوي يوفر للمشترك رصيد تراكم اشتراكاته ونصيب صاحب العمل وحجم عائد الاستثمار بما يضمن للمواطن شفافية كبيرة في التعامل مع التأمينات الاجتماعية وهذا إجراء مستحدث لأول مرة‏‏ أيضا تضمن المشروع آليات جديدة لتفعيل بنود القانون الحالي الخاصة بتأمين البطالة‏.‏

وقد تضمن القانون عدة بنود مهمة منها‏ ما يتعلق بمعاش الشيخوخة وهو أن يكون المعاش في حدود ‏70%‏ أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الإحالة للمعاش وذلك بحسب مدة الاشتراك في النـظام‏ ‏وان يتم توريثه طبقا لمعظم قواعد التوريث المعمول بها في القانون الحالي ويتم زيادته سنويا بطريقة تلقائية ودون الحاجة الي قرارات سيادية علي ان يتم تمويل تلك الزيادات ذاتيا من عوائد استثمار أموال المعاشات ودون الحاجة الي الاعتماد علي قدرة الخزانة العامة في تمويل تلك الزيادة ومما يتبعها من زيادة الأعباء علي الخزانة العامة‏.‏

وفيما يتعلق بتأمين البطالة سيتم تفعيل تأمين البطالة ليتناسب مع الظروف والتحولات الاقتصادية عن طريق إعادة النظر في شروط استحقاقه وقيمة المزايا الممنوحة‏.‏ كما سيتم احتساب تأمين البطالة علي إجمالي الأجر الحقيقي الذي كان يتقاضاه العامل قبل حدوث واقعة البطالة‏.‏

وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة سيتم حسابها علي الأجر الإجمالي الفعلي الذي يتقاضاه العامل بدلا من الأجر الأساسي فقط وتخفيض تكلفتها علي العامل وصاحب العمل وإعطاء الحق للعامل في أن يستخدمها بالكامل أو جزء منها في زيادة قيمة معاشه عند التقاعد‏.‏

 

تعديلات قانون المرور

وافق مجلس الشعب علي تعديلات قانون المروربدا تطبيقه أول اغسطس 2008

وأقرت التعديلات وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة والنقل لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة وتزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمساحة لاتقل عن عشرة امتار حال توقفها لحدوث عطل وتزويد المركبة بحقيبة للاسعافات الاولية .

وأجبرت التعديلات ضرورة حصول قائد مركبة "التوك توك" على رخصة تجيز لحاملها قيادتها.

وحظرت اضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم اية رموز أو أية بيانات اخرى وأقرت عقوبة مالية على ذلك وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من هذه الافعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالادانة .

واشترطت التعديلات ضرورة اجادة القراءة والكتابة لاول مرة عند استخراج رخص القيادة واعادة اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو اصابة .

ووافق مجلس الشعب على مادة ترخص لضباط المرور بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الاماكن المحظور الوقوف فيها وذلك بوضع اقفال حديدية على اطارتها لمنع حركتها ولحين استكمال اجراءات سحبها .

ويعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن الف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ باى من تلك الاقفال .

وعاقبت التعديلات كل من قاد مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن خمسمائة.

كما عاقبت التعديلات بالحبس وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن ثلاثة الاف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فاذا نجم عن ذلك حدوث اصابة أو وفاة للغير تضاعف عقوبة الغرامة.

وكان المشروع المقدم من الحكومة يضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية ولكن الدكتور سرور أوضح ان مدة عقوبة جريمة القتل الخطأ فى قانون العقوبات من 24 ساعة الى ثلاث سنوات ومن ثم فان زيادة العقوبة السالبة للحرية لامبرر لها حتى تجىء اتساقا مع فقرة مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر.

وعاقب المشروع قائدى المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور او تعويقها بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن الفى جنيه كما عاقب كل من اقام مطبا صناعيا دون ترخيص او اغلق مكانا او اقتطع أو احتجز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى الى تضييقه أو اعاقة المرور بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن ثلاثة الاف أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة.

وعاقب المشروع بنفس العقوبة السابقة كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر أو لاى شخص غير مرخص له بالقيادة اذا نجم عن ذلك حدوث اصابة او وفاة او ضرر للغير كما عاقب المشروع بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد او سلع أو ادوات أو اشياء من المحظور تداولها أو نقلها.

ووافق المجلس وسط اعتراض المستقلين على احلال سيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب مضى على صنعها عشرين عاما بسيارات حديثة.

ووافق المجلس على اعطاء مهلة لتوفيق الاوضاع ثلاث سنوات ورفضت الحكومة اقتراح المعارضة باتاحة سيارات اجرة معفاة من الجمارك بدلا من التى مر على صنعها عشرين عاما.

وأنشأ التعديل صندوقا يتبع وزير المالية له موازنة خاصة ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة وسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب.

اهم ما جاء بقانون المرور الجديد:

التوك توك

قام القانون الجديد بتقنين أوضاع "التوك توك"، حيث سيتم ترخيصها "أجرة موتوسيكل" ولابد لقائدها أن يكون لديه رخصة مهنية ويتم مراجعة شروط اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة الصناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السير والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشديد الرقابة عليه حتى لا يصل "التوك توك" إلى الطرق السريعة وعواصم المحافظات.

كما يواجه القانون استهتار السائقين والقيادة برعونة وسرعة جنونية والقيادة بدون رخصة خاصة لمن هم دون السن ، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس غير الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.

التاكسي

وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرها عن 20 سنة إلى ذاكرة التاريخ ، حيث يتم تكهينها أو تحويلها إلى سيارة ملاكي لمنع تعطل المرور بسبب تعطلها في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسبة التلوث وأعطى القانون مهلة 3 سنوات لأصحاب سيارات التاكسي لتوفيق أوضاعهم عن طريق نفس الصندوق والحصول على سيارة حديثة بالغاز والعدادات "الديجتال" ويأخذ صاحبها نفس اللوحة على التاكسي القديم.

لن يسمح القانون الجديد بإنشاء مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشكيل لجنة يشارك فيها خبراء المرور ويتم إنشاء مطبات قانونية ذات ألوان مميزة وعلامات تحذيرية ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابها بإزالتها على نفقتهم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.

إشارات ديجيتال

وسوف تشهد شوارع الجمهورية طفرة تكنولوجية تتمثل في تركيب إشارات ضوئية "ديجتال" لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حيث تقوم الإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لها، عقوبتها مغلطة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام الإشارات الحمراء.

وأضاف القانون الجديد للمرور إمكانية دفع المخالفات فوريا ، كما أن المخالف يمكنه دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا ، وإذا لم يدفعها فورا حدد له القانون ثلاثة أيام للذهاب إلى نيابة المرور وفي هذه الحالة يدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم يذهب إلى نيابة المرور خلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي هذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.

تم ربط كل نيابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحيث إذا اخذ مواطن مخالفة في أسوان تظهر في نفس اللحظة بالقاهرة حيث تم إنشاء غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور.

اللوحات المعدنية

ولم ينس القانون الجديد اللوحات المعدنية ، حيث أنها غير قابلة للتزوير وبها "باركود" يعمل على الجهاز الذي يحمله ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب عليها كلمة "مصر"، فلوحة القاهرة تتكون من 3 حروف و3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 ارقام و3 حروف ويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفه أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن تزويرها أو فكها إلا عن طريق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.

كما أن القانون الجديد أقر عدم إعادة السيارات التي تدخل مصر بنظام "التربتيك"، كما يلزم المواطنين بالالتزام بالحارة المرورية على الطرق السريعة.

قانون المحاكم الاقتصادية

أقر البرلمان المصري ومجلس الشورى مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، بعد مناقشات استغرقت أربع سنوات

وصرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأن إقرار مجلسى الشعب والشورى مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يمثل إضافة مهمة إلى التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى بصفة عامة، والنشاط الاستثمارى بصفة خاصة.

وأضاف أن من شأن القانون أن يعطى رسالة قوية للمستثمرين بأن ما كانوا يرونه عقبة أمامهم من تأخر الحسم السريع والناجز والعادل للمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، ستعالجه محاكم متخصصة فى الشئون الاقتصادية، يقوم على شئونها قضاة متخصصون ومؤهلون لحسم هذه المنازعات.
 
وأشار وزير الاستثمار  إلى أن صدور القانون يأتى تنفيذا للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية، الذى التزم بتقديم المشروع ضمن برنامج "التحديث التشريعى"، الوارد فى إطار التعهد الأول والخاص "بمواطن حر فى بلد ديمقراطى".

وأضاف أن من شأن هذا القانون أن يسهم فى تحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال ، حيث تتمثل نوعية نظام وإجراءات التقاضى فى قضايا الاستثمار والاقتصاد بصفة عامة واحدة من المعايير التى تحدد مدى ملائمة مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، ومدى قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات فى عالم يسوده التنافس الشديد فى هذا المجال.

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن كافة المواطنين ممن تتصل مصالحهم بالقوانين الاقتصادية التى حددها القانون كنطاق لاختصاص المحاكم الاقتصادية، وكافة المشروعات والشركات والاستثمارات، القائم منها والمتوقع قيامه، ستستفيد من هذا القانون على قدم المساواة سواء كانت المنازعات فيما بين بعضهم البعض أو فيما بينهم وبين أجهزة الدولة..

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأقل قدرة فى التعامل مع مشكلة التقاضى مقارنة بالشركات الكبيرة ستكون الأكثر استفادة.

وأوضح أن النظم والأساليب القائمة لحل المنازعات الاقتصادية قد ثبت أنها لم تكن كافية، مثل معالجة منازعات الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية المختصة التى تقتصر على المنازعات مع أجهزة الدولة، والحلول التفاوضي والتوفيقية التى تشارك فيها الهيئات الرقابية، لحل الخلافات بين المستثمرين، والتى تظل محدودة باختصاصات هذه الهيئات وبقبول أطراف المنازعة.

وأشار إلى أن أحكام القانون الجديد من شأنها أن تحقق الحسم السريع والناجز للمنازعات ذات الطابع الاقتصادى ، وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات فى البلاد.

قيم هذا المحتوى

مستخدم قيم هذا المحتوى

أضف الخبر الى

FaceBook MY YAHOO! Google WindowsLive bloglines
اضف تعليق
تنويه: للتمتع بخصائص خدمة التعليقات برجاء تسجيل الدخول لإضافة صورتك وأسمك لتعليقاتك وظهور التعليق في وقت أقل
زائر
زائر
زائر
(guest@site.com)
اختر مزاجك عادى زعلتوني لووووول متغاظ مش تمام مصدووم ميه ميه هموت م الضحك

عدد الأحرف المسموح بها لا يزيد عن 1000 حرف

التعليقات / عدد التعليقات (0)
رتب التعليقات
الصفحة 1 من 0
رقم الصفحة اذهب

ابلغ عن تعليق غير لائق

اختر السبب المناسب
  • تعليق مكرر من العضو
  • لا يتعلق بالموضوع
  • يحتوى على اساءة
  • يروج لأعلانات
ارسل
خدمة الرسائل الإخبارية من مصراوي