أخبار تم حفظها

غالي: لا تحصيل لرسوم أضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية

9/16/2009 2:07:00 PM

القاهرة - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم تحصيل أي ضرائب أو أي رسوم أضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية حيث أن قانون الضرائب العقارية الجديد ألغى العمل بضريبة الخفر وكافة الرسوم الإدارية.

وقال انه لن يتم فرض الضريبة العقارية الجديدة - التى يبدأ العمل بها اعتبارا من يناير القادم - على الأراضي الفضاء غير المستغلة أو الوحدات العقارية غير التامة وغير المستغلة.

وأوضح غالى فى تصريح له الاربعاء أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيقضي على كثير من تشوهات القوانين السابقة حيث يخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلى 10% فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية.

كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء المقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة.

وأوضح د.غالي أن الضريبة المسددة على الشقق والوحدات العقارية المفروشة والمخازن والعقارات المستخدمة في الأغراض الصناعية سيتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل مع فرض ضريبة الدخل على ما يزيد عن حد الإعفاء المقرر بقيمة 6000 جنيه للوحدات السكنية وذلك لضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي.

وقال د.غالي أن القانون وضع آلية لحماية المكلفين بسداد الضريبة العقارية من زيادة الضريبة العقارية عند إعادة تقييم العقار كل 5 سنوات حيث نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير زيادة في قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات
السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الايجارية المقدرة لإغراض الضريبة لن تتعدى في المتوسط 3.5% للوحدات السكنية ونحو 5.7% للوحدات غير السكنية.

وأضاف الوزير انه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوائد" من قبل وفي ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 كانت تعد متهربة من الضريبة، لكن القانون الحالي أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع إقرار الثروة العقارية لطلب إسقاط تلك المبالغ عليهم ولربط الضريبة عليهم من العام التالي.

وبالنسبة لحالات التهرب من أداء الضريبة قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون حدد حالات التهرب في تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة أو تقديم مستندات غير صحيحة من شانها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، مشيرا إلى انه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية في الحالات التهرب ألا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه.

وحول عقوبة التهرب من أداء الضريبة العقارية أشار طارق فراج إلى أن القانون يعاقب المتهرب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة، وفي حالة التخلف عن تقديم إقرار الثروة العقارية يعاقب
المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

اقرأ أيضا:

غالي: جميع ملاك الوحدات العقارية ملزمون بتقديم إقرارات ضريبية

قيم هذا المحتوى

مستخدم قيم هذا المحتوى

أضف الخبر الى

FaceBook MY YAHOO! Google WindowsLive bloglines
اضف تعليق
تنويه: للتمتع بخصائص خدمة التعليقات برجاء تسجيل الدخول لإضافة صورتك وأسمك لتعليقاتك وظهور التعليق في وقت أقل
زائر
زائر
زائر
(guest@site.com)
اختر مزاجك عادى زعلتوني لووووول متغاظ مش تمام مصدووم ميه ميه هموت م الضحك

عدد الأحرف المسموح بها لا يزيد عن 1000 حرف

التعليقات / عدد التعليقات (0)
رتب التعليقات
الصفحة 1 من 0
رقم الصفحة اذهب

ابلغ عن تعليق غير لائق

اختر السبب المناسب
  • تعليق مكرر من العضو
  • لا يتعلق بالموضوع
  • يحتوى على اساءة
  • يروج لأعلانات
ارسل
خدمة الرسائل الإخبارية من مصراوي

المزيد من أخبار هذا القسم