- هيومن رايتس تدين تعذيب أحد نشطاء الـ(فيس بوك) وتهديده بالاغتصاب.. وتطالب بالتحقيق - محافظ حلوان الجديد يبحث عن مقر ..والجامعة ترفض استضافته - محامون ضد الفساد: الحكومة تعاملت مع الشعب بمنطق (من دقنه وأفتله) - تصاعد أزمة (اجريوم) بعد اتهام مدير المصنع بالغش والتزوير - تقرير: الإصابة بالسرطان ارتفعت20 ضعف ما كانت عليه فى 1992 - 12 منظمة مصرية تنتقد تقرير المفوضية الأوروبية حول حقوق الإنسان في مصر - دراسة: الثراء الفاحش يصيب الوزراء بعد خروجهم من الوزارة - محافظ القليوبية: الخبز ناقص الوزن .. يوفر 2.5 مليون رغيف شهرياً - استفتاء: 96% من المواطنيين يؤيدون حل الحزب الوطنى - تغيرات كبيرة في نظام التعليم في مصر والتطبيق خلال عامين - صحيفة: الحالة الصحية للبابا شنودة غامضة بعد عودته من رحلة علاجية - مبارك يهنئ بيريس بمرور 60 عاما على قيام اسرائيل - افتتاح مؤتمر تطوير التعليم .. والخبراء يطالبون بعودة الثانوية الى سنة واحدة من فصلين - اعتقال اثنين من الاخوان بعد مؤتمر للتضامن مع مواطني دمياط لمنع إقامة مصنع أجريم - اعتصام لمهندسين بوسط القاهرة لرفع الحراسة عن نقابتهم - مصر تمنع المعارض السياسي مجدي حسين من السفر - تأجيل نظر الاستشكال فى حكم نقل محاكمة ابراهيم عيسى من مجمع الجلاء الى التجمع الخامس - عدم قبول دعوى احد المحامين ضد جريدة الفجر لاتهامها بالاساءة الى مصر - إطلاق موقع مصري على شبكة الانترنت يتناول تاريخ الحضارة المصرية القديمة وثقافتها - عضو بالمكتب السياسي بحزب التجمع: النموذج الاقتصادي الحالي أصبح في عداد الاموات - حزب الجبهة : لا مانع من التعامل مع جماعة الأخوان لو تحولت إلى حزب سياسى - وزير التنمية الإدارية: الناس بره نفسهم في وزير مالية زي بتاعنا - القوى المسلحة للمعارضة تسيطر على غرب بيروت والاشتباكات تتوقف تقريبا (تحديث) - مواطنون ضد الغلاء تطالب الرئيس مبارك بإلغاء العلاوة لأن الحكومة فرغتها من محتواها - الجمل : 600 ألف موظف بالتعليم يستحقون الكادر الخاص.. ولا توجد اعتمادات - نظيف ‏:‏ سنراعي عدم تحميل أولياء الأمور أعباء الضرائب علي المدارس والجامعات - اقتراح برلماني باستخدام نظام الحوائط الحاملة لمواجهة ارتفاع تكاليف البناء - وائل جمعة: أعشق الأهلي ..وسننافس علي اللقب الإفريقي - خمسة قتلى في الغارتين الاسرائيليتين ليلا على قطاع غزة - مشعل يتوعد باسر مزيد من الجنود الاسرائيليين - الحكم بإلزام شركة بدفع 83 ألفاً و339 جنيهاً (بدل أجازات) لموظف
 
ســياســة » مصــر  
أهم الأخبار 

هيومن رايتس تدين تعذيب أحد نشطاء الـ(فيس بوك) وتهديده بالاغتصاب.. وتطالب بالتحقيق

محافظ حلوان الجديد يبحث عن مقر ..والجامعة ترفض استضافته

محامون ضد الفساد: الحكومة تعاملت مع الشعب بمنطق (من دقنه وأفتله)

تصاعد أزمة (اجريوم) بعد اتهام مدير المصنع بالغش والتزوير

تقرير: الإصابة بالسرطان ارتفعت20 ضعف ما كانت عليه فى 1992

12 منظمة مصرية تنتقد تقرير المفوضية الأوروبية حول حقوق الإنسان في مصر

دراسة: الثراء الفاحش يصيب الوزراء بعد خروجهم من الوزارة

محافظ القليوبية: الخبز ناقص الوزن .. يوفر 2.5 مليون رغيف شهرياً

استفتاء: 96% من المواطنيين يؤيدون حل الحزب الوطنى

تغيرات كبيرة في نظام التعليم في مصر والتطبيق خلال عامين

صحيفة: الحالة الصحية للبابا شنودة غامضة بعد عودته من رحلة علاجية

مبارك يهنئ بيريس بمرور 60 عاما على قيام اسرائيل

افتتاح مؤتمر تطوير التعليم .. والخبراء يطالبون بعودة الثانوية الى سنة واحدة من فصلين

اعتقال اثنين من الاخوان بعد مؤتمر للتضامن مع مواطني دمياط لمنع إقامة مصنع أجريم

اعتصام لمهندسين بوسط القاهرة لرفع الحراسة عن نقابتهم

..المزيد  

اطبع احفظ ارسل 

البرلمان يقر تعديلات المحكمة الدستورية لقانون انتخابات الرئاسة  6/30/2005 2:48:00 AM

مجلس الشعب

القاهرة- وافق مجلس الشعب يوم الاربعاء علي تعديل سبع من مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية‏,‏ بعد أن أكدت المحكمة الدستورية العليا شبهة عدم دستوريتها‏.‏

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة أعادت المشروع إلي رئيس الجمهورية‏,‏ الذي أحاله إلي المجلس بعد أن تبين ـ طبقا لرأي المحكمة الدستورية ـ أنه حوي نصوصا تثور بشأنها شبهة عدم الدستورية‏.‏

وأعلن الدكتور فتحي سرور أن مجلس الشعب كان علي حق عندما اقترح أن تتضمن المادة ‏76‏ من الدستور إحالة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ قبل موافقة المجلس عليه‏,‏ حتي لا يهتز منصب الرئاسة‏,‏ إذا ما تم الحكم بعدم دستورية القانون‏,‏ بعد إقراره في مجلس الشعب‏ ,وأضاف الدكتور سرور أن المجلس ملتزم بتنفيذ رأي المحكمة الدستورية‏,‏ الذي جاء في محله تماما‏.‏

وقد تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية نص المادة‏ 22‏ من مشروع القانون الذي كان يحظر إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية‏.‏

وأكدت المحكمة أن هذا النص غير دستوري‏,‏ ويتعارض مع حق المرشح في التعبير عن رأيه‏,‏ ويفرض قيودا علي حق الترشيح‏,‏ وعرض المرشح لبرنامجه الانتخابي‏,‏ بما يخالف المادة ‏62‏ من الدستور‏.‏ 

وأكدت المحكمة الدستورية أنه مادام هناك حد أقصي للإنفاق علي الدعاية‏,‏ ولا يجوز تجاوزه‏,‏ فإن من حق الجميع أن يعلنوا عن أنفسهم في حدود هذا المبلغ‏.‏

ووافقت اللجنة التشريعية علي التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية علي المادة‏54,‏ بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ‏2000‏ جنيه‏,‏ ولا تجاوز‏50‏ ألفا‏,‏ أو بإحدي العقوبتين‏,‏ كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية‏.‏

وألغت المحكمة العقوبة التي كانت مقررة علي من يخالف أي قرار تصدره اللجنة‏,‏ حيث رأت أن هذه الأفعال غير محددة تحديدا دقيقا‏.

وتنص المادة 13 التى قررت المحكمة الدستورية تعديلها بأن يقدم طلب الترشيح الى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية, وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة, خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ... ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية .

 

كما نصت المادة 18 والتى قررت المحكمة الدستورية تعديلها أيضا على أنه اذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة ايام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان ويطبق ذات الحكم اذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع, بما في ذلك حق المرشحين السابقين الذين لم يوفقوا في الانتخابات الأولى في التقدم للترشيح في انتخابات الإعادة .

 

كما نصت المادة 5/ / والتى قررت المحكمة الدستورية تعديلها على أنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة, وعند وجود المانع لدى احد اعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه في الاقدمية من أعضاء هيئته .

 

كما تم حذف المادة 22 بناء على قرار المحكمة الدستورية والتى كانت تنص على حظر إذاعة اى إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

 

كما اقر المجلس المادة 49 كما عدلتها المحكمة الدستورية حيث تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكى المشار اليه في المادة 27 من هذا القانون, أو انفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية, وكل من جاوز الحد الاقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية .

 

وأجل المجلس قراره بشأن المادتين 54 , 55 كما عدلتهما المحكمة الدستورية العليا الى صباح الخميس حيث نصت الاولى على ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لأحكام الدستور والقانون 

 

وتقضى المادة 55 كما عدلتها المحكمة الدستورية بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 21 من هذا القانون  ‏ 

اقرأ ايضاً:

مجلس الشورى يوافق على قانون الاحزاب

  قيـم هذة المقالة

متوسط التقييم 3.37 من أجمالى 8
اطبع احفظ ارسل 
اقرأ المزيد   المقالات المتعلقة بهذا الموضوع 
 تصاعد أزمة (اجريوم) بعد اتهام مدير المصنع بالغش والتزوير
 دراسة: الثراء الفاحش يصيب الوزراء بعد خروجهم من الوزارة
 تغيرات كبيرة في نظام التعليم في مصر والتطبيق خلال عامين
اقرأ المزيد   أكثر المقالات المقروءة 
 نتائج مباريات الدوري الاسباني لكرة القدم
 الجامعة العربية تقرر ارسال لجنة وساطة الى لبنان
 القوميون الصرب يشككون في فوز المعسكر المؤيد للاتحاد الاوروبي
الإثنين 12-مايو-2008
Advertise with us | Privacy Policy | Contact us

©2008 LINKdotNET, All Rights Reserved