|
البرلمان يقر تعديلات المحكمة الدستورية لقانون انتخابات الرئاسة
6/30/2005 2:48:00 AM
 |
| مجلس الشعب |
القاهرة- وافق مجلس الشعب يوم الاربعاء علي تعديل سبع من مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية, بعد أن أكدت المحكمة الدستورية العليا شبهة عدم دستوريتها. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة أعادت المشروع إلي رئيس الجمهورية, الذي أحاله إلي المجلس بعد أن تبين ـ طبقا لرأي المحكمة الدستورية ـ أنه حوي نصوصا تثور بشأنها شبهة عدم الدستورية. وأعلن الدكتور فتحي سرور أن مجلس الشعب كان علي حق عندما اقترح أن تتضمن المادة 76 من الدستور إحالة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية العليا, قبل موافقة المجلس عليه, حتي لا يهتز منصب الرئاسة, إذا ما تم الحكم بعدم دستورية القانون, بعد إقراره في مجلس الشعب ,وأضاف الدكتور سرور أن المجلس ملتزم بتنفيذ رأي المحكمة الدستورية, الذي جاء في محله تماما. وقد تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية نص المادة 22 من مشروع القانون الذي كان يحظر إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. وأكدت المحكمة أن هذا النص غير دستوري, ويتعارض مع حق المرشح في التعبير عن رأيه, ويفرض قيودا علي حق الترشيح, وعرض المرشح لبرنامجه الانتخابي, بما يخالف المادة 62 من الدستور. وأكدت المحكمة الدستورية أنه مادام هناك حد أقصي للإنفاق علي الدعاية, ولا يجوز تجاوزه, فإن من حق الجميع أن يعلنوا عن أنفسهم في حدود هذا المبلغ. ووافقت اللجنة التشريعية علي التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية علي المادة54, بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه, ولا تجاوز50 ألفا, أو بإحدي العقوبتين, كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وألغت المحكمة العقوبة التي كانت مقررة علي من يخالف أي قرار تصدره اللجنة, حيث رأت أن هذه الأفعال غير محددة تحديدا دقيقا. وتنص المادة 13 التى قررت المحكمة الدستورية تعديلها بأن يقدم طلب الترشيح الى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية, وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة, خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ... ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية . كما نصت المادة 18 والتى قررت المحكمة الدستورية تعديلها أيضا على أنه اذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة ايام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان ويطبق ذات الحكم اذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع, بما في ذلك حق المرشحين السابقين الذين لم يوفقوا في الانتخابات الأولى في التقدم للترشيح في انتخابات الإعادة . كما نصت المادة 5/ / والتى قررت المحكمة الدستورية تعديلها على أنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة, وعند وجود المانع لدى احد اعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه في الاقدمية من أعضاء هيئته . كما تم حذف المادة 22 بناء على قرار المحكمة الدستورية والتى كانت تنص على حظر إذاعة اى إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. كما اقر المجلس المادة 49 كما عدلتها المحكمة الدستورية حيث تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكى المشار اليه في المادة 27 من هذا القانون, أو انفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية, وكل من جاوز الحد الاقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية . وأجل المجلس قراره بشأن المادتين 54 , 55 كما عدلتهما المحكمة الدستورية العليا الى صباح الخميس حيث نصت الاولى على ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لأحكام الدستور والقانون وتقضى المادة 55 كما عدلتها المحكمة الدستورية بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 21 من هذا القانون اقرأ ايضاً: مجلس الشورى يوافق على قانون الاحزاب
|