|
الدستورية تقرر عدم دستورية 5من مواد قانون الانتخابات الرئاسية
6/29/2005 2:48:00 PM
القاهرة - قررت المحكمة الدستورية العليا فى مصر عدم دستورية خمس من مواد قانون الانتخابات الرئاسية ، فيما أكد الدكتور فتحى سرور ان قرار المحكمة ملزم للمجلس وقد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على تعديل 7 مواد بقانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية استجابة لقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه عدد من المواد بالقانون وهى 5 و 22 و 49 و 54 و 55 لعدم الدستورية والمادتين 13 و18 لوجود شبهه عدم الدستورية بهما وأوضح الدكتور سرور ان اعتراض المحكمة على المادة الخامسة بشأن ان يحل اقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف محل رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة وجود مانع لديه حيث اكدت المحكمة على ضرورة ان يحل محله من يليه فى المحكمة حتى يتم المحافظة على عضوين من الدستورية فى اللجنة العليا وقد عرض الدكتور فتحى سرور فى بدايه الاجتماع مذكرة المحكمة الدستورية وتضمنت الغاء المادة (22) التى كانت تنص على عدم قيام المرشحين للرئاسه بالدعايه الانتخابيه المدفوعه فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئيه حيث اكدت المحكمة انه لاداعى لهذا النص فى ظل وجود سقف محدد للدعايه الانتخابيه كما عدلت المحكمة البند الثانى من المادة الخامسة والذى تضمن فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله رئيس محكمة الاستئناف حيث أكدت المحكمة على ضرورة ان يحل محله مايليه فى المحكمة الدستوريه وتعديل المادة 49 بحذف الجزاء والغرامة الماليه للمرشح الذى يثبت تلقيه اموال اجنبيه والاكتفاء بعقوبه الحبس فقط حيث اعتبرت المحكمة هذه العقوبه الماليه غير دستوريه ووافقت اللجنه على تعديل المادة (54) وحذف الفقره الخاصة وكل من يخالف اى قرار تصدره لجنة الانتخابات الرئاسيه وهو مااعتبرته امر غير محدد بان يتم عقاب دون تحديد وادخال تعديل على المادة (55) بشأن عبارة الاحكام المنظمة للدعايه الانتخابيه وتعديل المادة (13) بشأن حذف عبارة المستندات التى تحددها اللجنة وكذلك اضافه عبارة المرشحين السابقين عند اعادة فتح باب الترشيح مره اخرى فى حالة خلو مقعد احد المرشحين لسبب غير التنازل فى المادة (18) وكان الرئيس قد أحال قرار المحكمة الدستورية الى البرلمان لمراجعة تلك المواد تجدر الاشارة الى ان التعديلات التى ادخلت على المادة 76 من الدستور نصت على اخذ رأى المحكمة قبل اقرار القانون فى صورته النهائية لمنع الوقوع فى عدم الدستورية
|