العدد 1270 - 27 من ربيع الآخر 1427هـ - 25 من مايــــــــــو 2006م  
 
May
اطبع ارسل 
من فقه المرأة


تكتبها: د.سعاد صالح

جاءت تسأل وتقول: بحكم عملى أضطر للسفر كثيرا لمسافات بعيدة وبلاد غريبة بلا محرم، فماذا أفعل مع ملاحظة أننى ملتزمة بالزى الشرعى؟

أجابت الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأزهر: إختلف الفقهاء فى اشتراط المحرم لسفر المرأة، فمذهب الحنفية والحنابلة على ضرورة وجود المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم).

وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم اشتراط المحرم والاكتفاء بالنسوة الثقات أو اشتراط المحرم إذا تحقق عدم الأمان فى طريق السفر.. وفى وسيلة السفر ومع تقدم هذه الوسائل فإننا نرجح مذهب الشافعية والمالكية بشرط أن يكون السفر بإذن الزوج إن كانت متزوجة أو بإذن الولى إن لم تكن متزوجة.. 

المقال المنشور بهذه الصفحة يعبر فقط عن رأي المجلة دون أدنى مسئولية من الموقع

  قيم هذه المقالة

لم يقم احد بالتقييم قم انت بأول تقييم

اطبع ارسل 
خدمات اللواء الأسلامى
عن المجلة
اسرة التحرير
اتصل بنا
مجلات أخرى
الاستاد
خير زاد
صحتى
عالم السيارات
الفرسان
أوتوموبيل
سوق السيارات
Advertise with us | Privacy Policy | Contact us

©2008 LINKdotNET, All Rights Reserved