تكتبها: د.سعاد صالح
جاءت تسأل وتقول: بحكم عملى أضطر للسفر كثيرا لمسافات بعيدة وبلاد غريبة بلا محرم، فماذا أفعل مع ملاحظة أننى ملتزمة بالزى الشرعى؟ أجابت الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأزهر: إختلف الفقهاء فى اشتراط المحرم لسفر المرأة، فمذهب الحنفية والحنابلة على ضرورة وجود المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم). وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم اشتراط المحرم والاكتفاء بالنسوة الثقات أو اشتراط المحرم إذا تحقق عدم الأمان فى طريق السفر.. وفى وسيلة السفر ومع تقدم هذه الوسائل فإننا نرجح مذهب الشافعية والمالكية بشرط أن يكون السفر بإذن الزوج إن كانت متزوجة أو بإذن الولى إن لم تكن متزوجة..
|