إعلان

البحوث الإسلامية يوضح حكم استخدام الحاج والمعتمر لـ"الشمسية"

04:41 م السبت 12 أغسطس 2017

البحوث الإسلامية يوضح حكم استخدام الحاج والمعتمر ل

كتب - محمود مصطفى:

أكدت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية، أن الاستظلال من الشمس في بيت الله الحرام، إما أن يكون بمحمل كأن استظل بالسقف أو الحائط، أو نزل تحت شجرة، أو نصب خيمة، فلا شيء عليه، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، في فتوى له، أن الاستظلال بالمحمل كالمظلة (الشمسية)، اختلف الفقهاء في حكمها:

فمذهب الشافعية والحنفية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد: جواز الاستظلال بغير كراهة.

ومذهب المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد: حرمة الاستظلال ووجوب الفدية.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الرأي الراجح هو قول الجمهور وهو جواز الاستظلال بالمحمل (المظلة أو الشمسية) لما ثبت عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».

فيديو قد يعجبك: