الصفحة الرئيسية | البريد | الأخبار | الترفيه | مبوبة
 
 
فتاوى رمضانية
 يجب الصوم على أختك إذا كان الحال كما ورد في السؤال لأنها مريضة مرضاً لا يرجى برؤه
 
لا شئ فى المداعبة والقبلة إذا أمنت الإنزال عن عمد ذلك فقال للرجل (أرأيت لو تمضمضت) يعنى لو بالغت فى القبلة ربما يحدث. وإذا بالغت فى المضمضة ربما يدخل الماء للجوف
 
السفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه وقد قدره أهل العلم بما لايقل عن واحد وثمانين كيلو متراً.
 
ينبغي علي المسلم أن يحرص علي تناول طعام السحور والدليل علي ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (تسحروا فان في السحور بركة). 
 
 يجب الصوم على أختك إذا كان الحال كما ورد في السؤال لأنها مريضة مرضاً لا يرجى برؤه
 
عند الحنفية لا يجب عليه سوى القضاء مهما تعددت السنوات ولم يصم الذي أفطر. وعند الجمهور وجب عليه القضاء وبمثل عدد الأيام التي أفطرها ثم عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير حتى أتى رمضان التالي بدون عذر
 
نعم أجاز هذا كثير من الفقهاء. لأن الفرض وهو القضاء يغني عن النفل بالنيتين مادام في وقت واحد أي شوال 
 
الكلام كثير في هذه المسألة وأصح الآراء أن الأم إذا لم تستطع الصوم عند الحمل أفطرت وإذا تعبت في الصوم عند الإرضاع أفطرت وعليها قضاء ما أفطرته عند الحمل وعند الرضاع
 
إذا كان الاخوة فقراء ومحتاجون فهم أولى بالزكاة
 
هذا شيء طيب ويسمى بالختمة وأجازها كثير من الفقهاء
 
يجوز الصوم بالنيتين حسب ما رجحنا من قبل لأن السنة تندرج في الفرض. والأيام الستة من شوال ليست الأبيض، وغنما هي ستة من شوال
 
لا خلاف بين الفقهاء فى قضاء وصيام الأيام التى لم تصم فى رمضان  أما عن الشهرين الذين عليك فالواجب إطعام مسكين مع قضاء الصوم عن كل يوم للتأخير فى الصوم عن رمضان التالى 
 
الحيض دم كتبه الله علي بنات حواء كل شهر غالباً كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله ? وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال. 
 
قراءة القرآن على أى صورة من الصور للحائض والجنب حرام إلا أن تقرأ فى السر دون تحريك لسان فيكون مثل التفكير.
 
لا يجوز للجنب ولا للحائض مس المصحف مطلقاً {لا يمسه إلا المطهرون} ولحديث (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)
 
المرضعة إذا خافت على نفسها عليها القضاء وإذا خافت على نفسها وولدها عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم
 

 
إنضم لقائمتنا البريدية
إسمــك
بريــدك الإليكتروني
أعلن معنا | سياسة الخصوصية | إتصل بنا

©2010 LinkOnLine, All Rights Reserved