| حكم الطلقة الثالثة |
|
رجل حلف علي زوجته بالطلاق إنها لا تكلم أبويها وبعد ساعة من الحلف كلمتها والدتها ووالدها وهذه هي الطلقة الثالثة فهل وقعت تلك الطلقة وان وقعت فهل لها عده طلاق عن شرط أن الحلف تم عن طريق التليفون وهو في بلد عربي ولم يجامعها منذ 7 أشهر؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: يحتاج السائل إلى توضيح ما قاله، فإن قال: أنت طالق إن كلمت أباك، أو نحو ذلك فهذا طلاق معلق، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق وإن نوى التهديد فعليه كفارة يمين. فإن وقعت الطلقة الثالثة، فلا عدة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ومادام الرجل والمرأة على يقين أن الطلاق تم من الرجل ولم ينكر الرجل فلا يختلف الأمر أن يكون بالتليفون أو غيره ولا دخل بالجماع أو عدمه.
|