| قلت لزوجتي (علي الطلاق ابنتي ماهي رايحة عند أهلك)، فهل إذا أخذت ابنتي لأهلها يقع الطلاق ؟ |
|
قلت لزوجتي (علي الطلاق ابنتي ماهي رايحة عند أهلك)، فهل إذا أخذت ابنتي لأهلها يقع الطلاق ؟ و هل إذا وقع الطلاق في هذه الحالة يكون من حقها نفقة المتعة والنفقة الشهرية ومؤخر الصداق ؟ يجيب على هذه الفتوى د/عبد الله سمك: قولك (علىَّ الطلاق ) يمين وليس طلاقاً، وكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد، فعليك صيام ثلاثة أيام .
|