الصفحة الرئيسية | البريد | الأخبار | الترفيه | مبوبة
 
 
فتاوي النساء  
الامتناع عن الحمل   


ما حكم الشرع إذا منعت الزوجة نفسها عن الحمل من وراء زوجها وذلك لشربه المخدرات؟

منع الحمل لا يجوز إلا باتفاق الزوجين ولا يجوز الإجهاض. أما منع الحمل من الأصل فيجوز لما روي عن جابر رضي الله عنه قال (كنا على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم فبلغه ذلك عنا فلم ينهنا) وفي رواية (كنا نعزل والقرآن ينزل) ويعني لو كان ممنوعاً لورد المنع في القرآن لكن لم ينزل نص دليل على تحريمه. لكن باتفاق الزوجين. 

ولا تمنع المرأة نفسها من الحمل دون علم الزوج حتى ولو كان يشرب المخدرات وعليها أن تخبره بذلك. كما ذكرنا. أما قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} فليس هناك أولاد أصلاً لأن منع الحمل تحقق من الأصل.

 
إطبع
أرسل
 
إنضم لقائمتنا البريدية
إسمــك
بريــدك الإليكتروني
أعلن معنا | سياسة الخصوصية | إتصل بنا

©2010 LinkOnLine, All Rights Reserved