الصفحة الرئيسية | البريد | الأخبار | الترفيه | مبوبة
 
 
فتاوي النساء  
لفظ الطلاق   


حدث خلاف بيني وبين زوجي وهو متزوج من اخرتان ولم نعد نعيش في شقة واحدة مع العلم أنه في نفس العمارة مع الزوجتان الآخرتان فذهبت إليه عند إحداهن لأطلب طلبات للبيت فقال لي : (على فكرة أنتي متطلقة) وعندما حضر أهلي للإصلاح قلت لهم أنا عاوزة أتطلق فقال لي ثانية أمامهم (أنتي متطلقة) فهل هذا يمين طلاق؟ وهل لا يقع يمين إذا كانت نيته غير ذلك؟ فأنا مطلقة من أخر قبله فهل إذا قالها بنية أني مطلقة قبل ذلك لا يعتبر يمين؟ وهل طلبي للطلاق وإصراري عليه محرم؟ مع العلم أنه يتعاطى الحشيش ويسيء معاملتي ولا يعطيني حقوقي الزوجية؟ وجزاكم الله خيراً.

هذا الزوج عاصي لأنه لا يعطي زوجته وهي السائلة حقها في المبيت والنفقات وغير ذلك لأن المساواة واجبة على الزوج مع زوجاته إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة. وذلك قدر المستطاع. 

إذا قال : أنت متطلقة ليس هذا من صريح الطلاق وإن كانت النية على الطلاق وقع طلاق واحد في المرة الأولى. وطلقة ثانية في المرة الثانية لكن بقي طلاق واحد يجب الحرص على عدم فعله أما إذا كان لا يقصد الطلاق بهذه الصيغة في المرتين فلا طلاق، أما لو قال أنت طالق فيقع الطلاق ولو بدون نية ولم تكن حائضاً أو نفساء في الرأي الراجح وهو لابن تيمية وابن القيم ويمكن الأخذ به. 

كذلك لو قال لها أنت طالق بسبب منها وغضب بشدة بأن قالت له طلقني فطلقها فلا طلاق. يعني قوله: أنت طالق يقع به طلاق واحد له أن يراجع زوجته. وكذلك الحال في الطلاق الثاني. 

أما إذا كانت زوجته دفعته إليه فلا طلاق إلا بالنية. كذلك إذا قال: أنت مطلقة وأنه يحتاج إلى نية فلو نوى الطلاق وقع وإلا فلا. وإذا كانت حائضاً فلا يقع الطلاق.

 
إطبع
أرسل
 
إنضم لقائمتنا البريدية
إسمــك
بريــدك الإليكتروني
أعلن معنا | سياسة الخصوصية | إتصل بنا

©2012 LinkOnLine, All Rights Reserved