الصفحة الرئيسية | البريد | الأخبار | الترفيه | مبوبة
 
 
فتاوي النساء  
ما هى كفارة المعاشرة للزوجة فى فترة الحيض؟   


يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: كفارة معاشرة الزوجة وهي حائض التصدق بما قيمته أربعة جرامات ذهباً تقريباً إن كان الدم أحمر (في قوة الحيض)، وإن اقترب على نهايته فجرامان من ذهب.

فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار (4.25 جم) أو بنصف دينار والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض.

وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، والشافعي في القديم وذهب كثيرون من العلماء أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة، والصحيح الرأي الأول، زجراً عن ارتكاب هذا الفعل المؤذي .

 
إطبع
أرسل
 
إنضم لقائمتنا البريدية
إسمــك
بريــدك الإليكتروني
أعلن معنا | سياسة الخصوصية | إتصل بنا

©2012 LinkOnLine, All Rights Reserved