الصفحة الرئيسية | البريد | الأخبار | الترفيه | مبوبة
'); // End Hide -->
 
 
'); // End Hide -->
المعاملات
هذا هو الربا المحرم، وفارق بينه وبين التقسيط، فالذي يملك مالاً ويقوم بإقراضه بفائدة ليس كمن يبيع بالتقسيط
 
يتم تعويض الأخوين بحساب ثمن الأرض وقت الهدم، ويعطى كل واحد نصيبه بسعر اليوم لا بسعر الماضي
 
التمويل العقاري غير جائز، لأن القروض بفائدة مشروطة حرام لأنها من الربا
 
هذا ظهار، فلا يجوز لك الدخول بها إلا بعد صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فعليك بإطعام ستين مسكيناً....
 
سبق الإجابة على أسئلة التأمين، وعلى كل حال فإنه بعد دراسة أغلب حالات التامين وجدناها مخالفة للشريعة الإسلامية....
 
الزنا هو مجرد الوطء وهو إدخال الذكر أو بعضه في فرج لا يحل له، ولا علاقة له بالإنزال، وكفارة الزاني تختلف باختلاف حاله....
 
الزواج صحيح من الناحية الشكلية بشرط أن تكون النية دوام الزواج؛ لكنه لا يحقق مقاصد الزواج التي شرعه الله من أجلها وهي المودة والرحمة والسكن
 
لا يجوز فقط، بل يجب عليك مساعدة الشرطة في القبض على أمثال هؤلاء المجرمين حتى تنجو البلاد والعباد من شرهم، وتطهر من جرائمهم وأوزارهم
 
المسألة من 24 سهماً للبنتين 2 / 3 الثلثان فرضاً أي ستة عشر سهماً لكل بنت ثمانية أسهم، وللزوجة 1/8 الثمن فرضاً أي ثلاثة أسهم....
 
الأحوط لا يجوز الزواج من تلك الفتاة خروجاً من خلاف العلماء، لاسيما وأن أم السائل هي التي قامت بالرضاعة فالحرمة ثابتة....
 
غفر الله لوالدك، فقد كان حريصاً على توزيع تركته حال حياته، ليس لأخيك حق فيما صنع ويصنع، ويبدو أن والدك كان يعلم خطره....
 
ننصح السائل باحترام رغبة الأهل وعدم الخروج على طاعتهم حتى لا يحرم مشاركتهم في فرحه.....
 
شراء أشياء لا يملكها البنك وإنما تباع عن طريقه فيقدم قرضاً بفائدة لا يجوز شرعاً لأنه رباً....
 
التعامل مع البنوك الإسلامية مشروع، وعلى فرض صحة ما يقال فمن باب ارتكاب أخف الضررين....
 
الأصل في البيع أنه مبني على المسامحة (رحم الله رجلا سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى) وليس مبنياً على الاستغلال....
 
سبق الإجابة على شراء سيارة من البنك (لا يجوز)....
 
َقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ زَمَنَ إبَاحَةِ الْمُتْعَةِ لَمْ يَطُلْ وَأَنَّهُ حُرِّمَ، ثُمَّ أَجْمَعَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ عَلَى تَحْرِيمِهَا إلَّا مَنْ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ مِنْ الرَّوَافِضِ (الشيعة) فقد روَي عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا)
 
قول الزوج: لما يبلغ ابننا 10 سنوات، سوف أطلقك، وقد بلغ 11 سنة، من قبيل الطّلاق المضاف، وهو الطّلاق الّذي قرنت صيغته بوقت، بقصد وقوع الطّلاق عند حلول ذلك الوقت، كقوله: أنت طالق أوّل الشّهر القادم، أو آخر النّهار
 
حرص الإسلام على العدل بين الأولاد، وحذر بشدة من الظلم والمجاملة والمحاباة، وكما جاء في السؤال في حديث النعمان بن بشير (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
 
لابد في التوبة الصادقة من رد الحقوق إلى أصحابها، هذا هو المصدر الشرعي، وأنصحك بأن ترسل حوالة بريدية إلى صديقك باسم فاعل خير
 
القروض خراب بيوت (سبق الإجابة مراراً)
 
القانون وإن كان لا يعترف بالزواج العرفي، لكنه يعترف بالآثار المترتبة عليه كصحة النسب للأولاد والحقوق الزوجية .
 
التركة كلها لابن الأخ الشقيق، حيث يقدم الأقرب على غيره، فغن تساووا في الدرجة ـ كالمسألة التي معنا ـ يرجح بقوة القرابة كابن الأخ وابن الأخت فيقدم العصبة على ذوي الأرحام.
 
الطلاق عن طريق التليفون لا يقع إلا إذا أقرَّ الزوج بأنه بالفعل هو الذي نطق به، فقد يقلد إنسان آخر فيتكلم بصوته..
 
على الرجل أن يراعي الحالة النفسية والبدنية لزوجته، فإن كانت الحامل تعاني من المعاشرة أثناء الحمل، فمن الإحسان تقدير الرجل ذلك.
 
يا بني أقبل على الزواج وليس في هذا أي غش، لأن اليقين لا يزول بالشك، قال تعالى {قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}
 
نعم، تعتبر أضحية، ولك أن تأكل منها، أو تتركها كلها للفقراء، وهذا عمل حضاري عظيم، ينبغي تشجيعه؛ لو أحسن تخطيطه وتنفيذه
 
التّورّق مصدر تورّق، يقال تورّق الحيوان: أي أكل الورق، والورق بكسر الرّاء الدّراهم المضروبة من الفضّة، وقيل: الفضّة مضروبة أو غير مضروبة
 
الدية المقررة فى شريعة الإسلام، لا تدخل فى نطاق التعويض أو الغرامة التى تتردد فى قانون العقوبات الوضعى؛ ذلك لأن الدية وإن أشبهت الغرامة لما فيها من معنى الزجر للجانى بحرمانه من جزء من ماله
 
ما فعلته هو ربا محرم؛ لان الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال، وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا
 
نعم، يمكن شراء هدايا الحج من فوائد البنوك للتخلص منها
 
الفوائد ربا محرم؛ لان الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال، وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا
 
ما ساهم به الولد المسافر فهذا حقه، أما الولد الآخر فعمله في الأرض مقابل إقامته ومعيشته، أو أن يقدر أهل الخبرة ذلك، فيحكمون باستحقاقه من عدمه
 
الصحيح أن دفتر التوفير لا يجوز التعامل معه ومعاملته كمعاملة البنوك الربوية، ولا يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية
 
لا يجوز كتابة شيء لأحد الأولاد تمييزاً له عن إخوته ففي الحديث (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فالهبة التي تقدمها الأم تسوى فيها بين جميع الأولاد
 
للزوجة الثمن فرضاً لوجود الأولاد قال تعالى {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وباقي التركة للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين
 
لا زكاة عند شراء أرض، ولا زكاة على قطعة أرض لا يستفاد منها، لأن من شروط الزكاة النماء، وإنما تجب الزكاة عند بيع الأرض والاستفادة منها فيجب إخراج الزكاة فوراً
 
لا زكاة على المال المحبوس، فشرط الزكاة على المال القدرة على التصرف فيه ومادمت لا تستطيع التصرف فلا زكاة عليك
 
كيف يسمح الرجل المسلم لزوجته بشرب السجائر، أو يقوم هو بذلك، فهذا حرام، أما قوله لو شربت سجائر ثاني تبقي طالق، ونيته التهديد ولا يقصد الطلاق
 
توفى رجل وترك بنتين وأخ وأولاد أخت وأخت من الأم، فللبنتين الثلثان مناصفة، وللأخت لأم السدس، والباقي للأخ ولا شيء لأولاد الأخت
 
الدين ليس شكلاً أو مظهراً فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالدين المعاملة والدين حسن الخلق والدين السمعة الطيبة والتربية الفاضلة
 
طاعة الوالدين واجبة في غير معصية، ولاشك أن رفضهم في الأغلب لمصلحتك وربما يندفع الإنسان دون وعي إلى الارتباط وهو لايدري عواقب الأمور
 
لا يجوز مقاطعة الأم، ولا يحل ترك الكلام معها، مهما فعلت، لقد أوصى الإسلام الأولاد بالأم خيراً حتى ولو كانت مشركة
 
من عجز عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام
 
من أعظم الآثار المترتبة على إهمال تربية الأولاد الحساب الشديد من الله ففي الحديث (إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع)
 
نعم تخرج هذه الفوائد في سبيل الخير وطرق البر وما أكثرها ونسأل الله أن يرحم أباك وأن يغفر له.
 
لا يوجد مانع شرعي من الزواج بأرملة الخال بعد وفاته، فيجوز للسائل الزواج بأرملة خاله إلا إذا كانت أرضعته خمس رضع
 
عملك فيه شبهة، ولا مانع من الاستمرار حتى تجد عملا آخر لا شبهة فيه ، مع استبعاد النسبة المقررة من المحرمات من الخمور وخلافه
 
ليس هناك ما يمنع من دخول أحد على الميت رجلاً كان أو امرأة إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، أما دخول الشباب دون مبرر فلا يجوز، ولا مانع من الصلاة بجوار الميت
 
الزواج صحيح، وينسب الأولاد إلى زوجها، وتغلق هذا الملف نهائياً
 
نعم، يجوز الزواج بأخرى دون علم الزوجة الأولى، لكن المسألة ليست على هذا النحو، فالرجل الكامل الرجولة هو الوفي الذي لا يغدر، الأمين الذي لا يخون
 
لا ما نع شرعاً من الزواج بامرأة أخرى لما ورد في السؤال من أن الزوجة الأولى بها عيوب جسدية يتأذي منها الزوج، لكن ينبغي على الزوج
 
لا بأس بهذا العمل، ومطلوب من المسلمين أن يستفيدوا بالبحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية لعل الوقت يحين لتطبيق ذلك
 
زكاة المال عن إيجار السيارات هو 2.5% أي ربع الشعر أي على الألف خمسة وعشرون وهذا في صافي المال بعد سداد الديون
 
نعم لك الحق في نهاية الخدمة وفقاً للقانون، فإن أخذت هذا التعويض فهو مشروع كما يحدث في بيع الشركات وتعويض العمال الذين لا رغبة للإدارة في استمرارهم
 
 تحسب الزكاة على النحو التالي: أولاً: أن يبلغ المال النصاب الشرعي (85 جم ذهباً).
 
المشكلة التي يعاني منها المجتمع المسلم الاستقلال الاقتصادي للمرأة أي شعور المرأة بالاستغناء عن الزوج بسبب عملها ودخلها
 
لا يجوز لك يا أخي توزيع ثروتك بالكامل على بناتك الخمس وأنت حي، وتحرم باقي الورثة من حقهم الشرعي، فهذا اعتداء على شرع الله (والله لا يحب المعتدين)
 
الأقربون أولى بالمعروف، والزكاة عليهم صدقة وصلة، فمادام أخوك محتاجاً فهو أولى بالزكاة، ولا يجب عليك إخبار الزوج بذلك مادام المال مالك
 
هذه الزوجة لها حق في المؤخر وجميع تركة الميت بما يساوي الربع إن لم يكن للميت أولاد فإن كان عنده أولاد فحقها الثمن
 
يا بني اصبر على زوجتك، ولا تمل من النصيحة حتى يتأكد لديها أن كل محاولاتها للتفريق بينك وبين إخوتك محاولات فاشلة، وذكرها بالله
 
لا يجوز لأهل المتوفى الطمع في هذه الأموال، ولا تحل لهم، لأنها لم تجمع لهم بل لمريضهم الذي توفى، ومن يريد استرداد ماله فله الحق في ذلك
 
لا مانع من إعطاء المخطوبة زكاة مالها لخطيبها، ولو لتأثيث منزل الزوجية، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل السؤال هل عندها استعداد للزواج من مريض فقير؟
 
لا تستحق زوجة عمك شيئاً من تركة جدك، وإنما يأخذ ابنة عمك نصيب أبيها بشرط أن لا يزيد على الثلث بموجب الوصية الواجبة من القانون ونصها
 
لا مانع شرعاً من مساعدة صديقتك بجزء من زكاتك لكي تكمل تجهيزات الزواج لأن حالتها المادية محدودة
 
العقد شريعة المتعاقدين، لكن لا مانع من أن تعوضها شيئاً على سبيل الإحسان، حتى لا تحمل في نفسها شيئاً
 
الشبكة ليست من حق المخطوبة، ومادام عقد القرآن لم يتم فليس لها الحق في الشبكة لأن الشبكة قدمت أساساً من أجل الزواج ولم يتم الزواج
 
نعم يجب عليها الزكاة إن بلغت قطعة الأرض نصاباً (85 جم ذهباً) فما فوق فعليها أن تدفع عن كل ألف خمسة وعشرين جنيهاً
 
تجب الزكاة إن بلغ المال المستفاد من الإيجار في السنة 85 جم ذهباً فما فوق، وأن يكون فاضلاً عن الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وخلافه، خالياً من الديون
 
المفروض في الموظف أن يكون أميناً في عمله، لا يستخدمه لمصلحته الخاصة بعيداً عن عيون الرقباء، ولا يحب أن يطلع عليه أحد، فمادمت قد ارتضيت العمل في تلك الشركة
 
الزكاة تجب على جميع المال كل عام هجري بواقع 2.5% بشروط الزكاة من أن يكون المال فاضلاً عن الحاجات الأساسية
 
بارك الله لك في مالك ومتعك بالصحة والعافية، والذي عليه الجمهور من العلماء أن الرواتب لا زكاة فيها حين القبض، بل تضم إلى سائر الأموال النقدية
 
ليست ما فعله الأم صواباً، غفر الله لأمك، لأنها ارتكبت ذنباً عظيماً وجوراً كبيراً ففي الحديث (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) أدعو الله للأم بالمغفرة
 
مادام السائل يبحث عن راحة البال فعليه الابتعاد عن أماكن العصيان، وإن كان يريد العلم عن راتبه من الحسابات وهو يدرك أن رابته يدخله جزء من مبيعات الفندق المحرمة
 
لا مانع من التصدق بهذا المال الحرام في أبواب الحلال، مثل ما جاء في السؤال ونسأل الله أن يغفر لزوجك وأن يسامحه
 
تجب الزكاة إن بلغ المال المستفاد من الإيجار في السنة 85 جم ذهباً فما فوق، وأن يكون فاضلاً عن الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وخلافه، خالياً من الديون
 
هذا ربا محرم، إياك أن تفعله وإلا هناك حرب من الله ورسوله لكل من يتعامل بالربا واعلم أن القرض الحسن ثوابه عظيم عند الله فالحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر
 
لا زكاة على هذه الشقة أساساً، حتى بعد تجهيزها وتشطيبها، مادمت اشتريتها لتتزوج فيها، لأن الشقة من الحاجات الأساسية التي لا تجب فيها الزكاة نسأل الله لك المعونة والعفاف والغنى
 
هذا لا يجوز لأنه من قبيل الربا، فالبنك لا يملك أصلاً السيارة، وإنما يدفع قيمتها قرضاً ثم يحصل ذلك القرض بفائدة وهذا ربا محرم
 
في الحديث الصحيح (إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإن الكذب ليهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا)
 
هذا الخرس الزوجي لابد أن له أسبابه، فعلى الزوجة الصالحة أن تبحث عن أسباب هذا السلوك وأن تقف على دوافعه، فإذا عرف السبب بطل العجب
 
إن حقوق الزوجة كثيرة ومنها المعاشرة بالمعروف {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ومن مظاهر المعاشرة بالمعروف: حسن الخلق وملاطفة الزوجة واحتمال الأذى
 
لا يجوز أخذ قرض لعمل فرح يترتب على القرض فوائد وهذا ربا محرم
 
لا زكاة على هذا المبلغ لأنه لم يصل إلى النصاب وهو 85 جم ذهباً فما فوق
 
هذا حرام ورشوة لا تحل، ففي الحديث (الراشي والمرتشي في النار) (لعن الله الراشي والمرتشي) (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما).
 
مادام قال الزوج إن نيته التهديد وليس الطلاق، فعليه كفارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق، وهذا يمين معلق، ومادام الشيء قد وقع فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
 
المؤمنون عند شروطهم، ومن أخلاق أهل الإيمان الوفاء (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) والرجل كلمة، لكن ماذا نقول؟ وقد غابت مكارم الأخلاق والمادة قتلت الناس، والمال أفسد العلاقة بين البشر
 
لا يجوز، وحاول ألا تركز في القرض، وإنما اجتهد في تدبير ثمن الشقة حتى يجعل الله لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب، وإذا كان الله يسر لك سبيل السفر إلى الخارج
 
لا يجوز،فقد لعن رسول الله في الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
 
هذا لا يجوز شرعاً ويسمى عندنا البضاعة المحروقة، ويسمى في الشريعة بيع العينة وهو إحدى صور العينة
 
في الحديث الشريف (من غشنا فليس منا ) (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ).
 
هذا جائز ولا شيء فيه
 
هناك مثلاً بنك فيصل الإسلامي، والبورصة فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية، والحكم يخضع ـ جوازاً ومنعاً ـ للحلال أو الحرام
 
الإيداع لا شيء فيه، ولكن مع توزيع العائد على وجوه الخير، فتصير مكاتب البريد أشبه بخزانة لحفظ المال خوفاً من السرقة
 
مادمت سألت عالماً، فلا تسأل آخر، والمفتي يتحمل المسؤولية كاملة وضعها على عالم واخرج سالماً
 
روى أبو هريرة أن رسول الله قال: ( قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون، تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية
 
هذا ربا محرم، ويجب سداد المبلغ فوراً دون زيادة
 
هذا كله لا يحبه الله، فالإيجار لا يعني التمليك أو التوريث
 
لابد من امتلاك السلعة أولاً كما يحدث في محل البقالة، ولا تذهب مع الزبون لكي يشتري هو بنفسه الثلاجة مثلاً ثم تشتريها أنت نقداً، ثم يسدد الزبون بالتقسيط
 
يتم إخراج الزكاة على المبلغ المودع، بنسبة 2.5% أي على الألف خمسة وعشرون، وتجوز الزكاة للأخ الشقيق إذا كان مستحقاً أي فقيراً أو مسكيناً
 
إذا كان هذا عرفاً متبعاً فلا بأس به، والأصل أن العين المستأجرة لا تملك ولا تورث، ولكن العادة مُحَكَّمة
 
لا تجوز القروض .
 
الزكاة واجبة في كل مال يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد يمتلكه مسلم أو مسلمة بشرط أن يكون المال فاضلاً عن الحاجات الأصلية من مأكل أو مشرب
 
لا تجب الزكاة على الدين إلا إذا كنت واثقاً من سداد الدين، كأنه معك، فتخرج منه الزكاة
 
ما تفعلونه أشبه ما يجرى في الغابة، كل واحد يجري للحاق بغنيمة وهذا كله حرام، فالواجب أن تتحدد التركة بدقة، ويتحدد نصيب كل وارث، ولا يأخذ أي وارث إلا حقه فقط
 
هذا ظهار كفارته كما جاء في الآية (فصيام شهريـن متتابعين من قبل أن يتماسا "الجماع " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم )
 
لا يجوز أخذ المال من الزوج دون علمه إلا إذا كان شحيحاً بخيلاً لا يعطي زوجته ما يكفيها وولدها بالمعروف أي حسب عادة الناس في نفقة أمثالها وأمثال أولادها.
 
هذا لا يجوز شرعاً، فالاستغلال لا يجوز في كل صوره وجميع أشكاله.
 
الاقتراض للضرورة مباح، إذا لم يجد مخرجاً إلا ذلك، والضرورات تبيح المحظورات ...
 
يا أخي لا تتحايل على شرع الله ولا تظلمه ...
 
استفت قلبك، هل أنت تستحق هذا المال نظير عمل عملته فيصير حلالاً...
 
لا يجوز للمسلم أن يتزوج من كافرة لا تؤمن بوجود الله، لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ....}
 
هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب، فالتعذيب هو حرام، وعقابه يقع في الدنيا والآخرة فالله يمهل ولا يهمل {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} {فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا}.
 
في الحديث (اتقوا الشبهات فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)
 
تجب الزكاة علي هذا المال فوراً علي الألف 25 جنيها (2.5%) لسنة واحدة أي أربعمائة وخمسون (45) جنيها ثم تحسب نصف السنة من أولها حتى تمر ستة شهور لتبدأ سنة جديدة ويتم تقدير الزكاة علي حسب المال الموجود
 
لا زكاة إلا بعد سداد جميع الديون، ثم يزكي على المال المستفاد من السيارة إذا بلغ ما قيمته خمسة وثمانين جراماً ذهباً
 
عليك بإخراج الزكاة علي كل سنة أي أربع مرات بما يغلب على ظنك كل عام كم كان هذا المبلغ؟ فلنفترض جدلاً أنه بعد سنة أصبح أربعين ألف جنيه فعليك 1000 (ألف) جنيه زكاة بمقدار (2.5%)
 
عليك أن تخرج الزكاة علي جميع مدخراتك النقدية إذا حال عليها الحول وكان المال زائداً عن حاجاتك الأصلية، أما زكاة الأسهم فالواجب فيها ربع العشر 2.5%
 
نعم يجوز أن تردها إلى عصمتك مادامت في عدتها، فلك الحق في رجعتها
 
العقد شريعة المتعاقدين، فراتبك حلال، ولا شيء عليك مادمت لم تقصر في عملك ووفيت بشروط العقد وبنوده زادك الله حرصاً وورعاً
 
أيها الزوج اصبر صبراً جميلاً، عسي الله أن يجعل لك من العسر يسرا، ومن الضيق مخرجا، لا تطلق زوجتك، ليس لأن طلاقها حرام
 
راتبك حلال وتصدق بنسبة ما يدخل في البنك من محرمات بحسب ما تعلم من النسبة المقررة
 
هذه حيلة محرمة للتغلب علي الوقوع في الربا المحرم، فابتعد عن تلك المعاملات غير المشروعة
 
اختلف العلماء حول فائدة البنوك والراجح أن تركها لأعمال الخير أولى من أن يستفيد الإنسان بها لنفسه في طعامه وشرابه.. وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
 
الفتوى بحرمة الشهادات أ، ب باعتبارها قرضاً بفائدة، وجواز شهادات (ج) والبعض يحرم جميع الشهادات، والجميع يتفق علي أن رأس المال حلال
 
بنت عمك يحل لك الزواج منها، لأنها لم ترضع من أمك، وإنما يحرم الزواج من بنت عمك التي أرضعت من أمك فقط، فلا مانع من الزواج من الأخت التي أرضعتها أمك
 
إذا لام يوجد غيره فلا مانع من أن يشهد على عقد الزواج، وعلى كل حال إذا ترتب على ذلك مشكلة، فليشهد وندعو الله له بالهدياة
 
يا أخي عليك كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام
 
لا يجوز شراء سيارة عن طريق البنك، وقد فصلنا الجواب في هذا الأمر
 
الزواج من رجل لا يصلي ابتداء لا يجوز، ففي الحديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد بكير...)
 
الزنا هو وطء الرجل المرأة التى لا تحل له من غير شبهة، والوطء هو الجماع أي إدخال الذكر في فرج المرأة سواء أنزل أم لم ينزل، وشبهه العلماء بالعود في المكحلة والخاتم في الأصبع
 
لا يجوز ذلك لأن شرط إخراج الزكاة أن يكون المال خالياً من الدين، فيقدم سداد الدين علي إخراج الزكاة، لأن الدين من حقوق العبادة وهى مبنية علي المشاحة والشحناء
 
ارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر كالزنا ولقد جاء في القرآن الكريم التحذير من إتيان الدبر وفعل قوم لوط، وفي الحديث (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به...)
 
نعم يجوز إخراج الزكاة للفقراء من غير المسلمين فى المكان الذي تقيم فيه، إذا لم يوجد فيها فقراء مسلمون
 
لا شيء في العمل في تلك الشركة، والراتب حلال إن شاء الله
 
لا يجوز التعامل في الخمور بأي شكل من الأشكال ففي حديث أنس (لعن رسول الله في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليها وساقيها وبائعها
 
لا يجوز شرعاً، فلا تقترض من البنك لشراء منزل، واصبر على طاعة الله، ومن يتق الهر يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
 
عليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام
 
نعم يجوز إخراج جزء من الزكاة إلى ابنة الأخ المتوفى، بل إن كفالتكم لها من الزكاة جزاكم الله خيراً وجعل ذلك في موازين حسناتكم
 
نعم من قبيل الصدقات الجارية إذا كانت المساعدة يعم نفعها ويدوم خيرها، ولك ثوابان: ثواب الصدقة، وثواب الصلة
 
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان على غير ذلك فهو باطل
 
لا يجوز الأكل باليد اليسرى ففي الحديث (وكل بيمينك) ولا مانع من الأكل بالشوكة والسكين لكن لا يوجد قانون يفرض علينا أن تكون السكين في اليمين والشوكة في اليد اليسرى
 
نعم يجوز ذلك بإذنهم لسداد ما عليك من ديون وهذا من باب بر الأولاد بأمهم، أعانك الله وسدد عنك
 
قال تعالى {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} فمن أخلاق الإسلام: أن نعفو عمن ظلمنا ونحسن إلى من أساء إلينا، ونصل من قطعنا
 
ما تفعله حرام يسمي في الشريعة النجش وهو شكل من أشكال الخداع ويكون بالاتفاق مع البائع، فأنت لا تريد أن تشتري الشيء
 
مادام البنك إسلامياً، وفيه رقابة شرعية فلا حرج عليك.
 
فرض رسول الله زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
 
تمويل البنك إذا كان مشاركة فلا شيء في ذلك، وإن كان قرضاً بفائدة فهذا ربا محرم
 
مادمت قد رضخت لضغوط زوجتك فلا يجوز لك أن تحتال عليها، وإنما عليك أن تصنع معها كما صنعت معك، اضغط عليها بالأولاد تارة وبغير ذلك تارة أخرى حتى تقف بجانبك
 
إن إجبار الأم لابنتها على الزواج من شخص غير مشروع، وغير مقبول، أما كونه غير مشروع لما ثبت (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صُماتها) رواه مسلم وغيره
 
يا أخي، لا تحرم أباك من مالك، وإن كان معه ما يكفيه، بشرط ألا يؤثر ذلك على نفقة بيتك
 
لا يجوز أخذ قرض
 
الاقتراض من البنوك الإسلامية إذا كان موافقاً للشريعة الإسلامية أي لا يترتب على القرض فائدة فلا مانع، وإلا فلا
 
نعم يجوز ولك أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة وصلة الرحم، فالأقربون أولى بالمعروف
 
لا إثم عليك ولا ذنب؛ إن تمسكت بعقد البدل بين أبيك وعمك، وليس على أبيك ذنب، وما تدفعه لعمك فهو من باب الفضل، وجزاك الله خيرا
 
هذه الزيادة لا شيء فيها، فهي سمسرة مباحة، المهم عدم المغالاة فيها ولا مانع من مصارحتهم بذلك، حتى تطيب نفوسهم، ولا يظنوا بك سوءاً
 
يا بني ما تفعله أمك شيء طبيعي؛ لاسيما وقد وجدت من تشاركها في ابنها فلا تضجر بتصرفاتها، وسل الله لها الهداية، ولست عاقاً لها، حاول أن تظهر محبتك لها، وأن تخفي محبتك لزوجتك أمامها فقط
 
لا شك أن البورصة فيها إيجابيات وسلبيات، ومنافع ومضاراً، وبالتالي فإن الحكم العام عليها لا يمكن، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها، كل معاملة على حدة ويترتب على معرفة ذلك بالجواز أو بالمنع
 
يجب على الأب العدل بين الأولاد، وفي هذه الحالة يستوي الذكور والإناث لأن الأمر لا علاقة له بالميراث، لما ثبت في حديث النعمان بن بشير قال (تصدق علىَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت بولدك هذا كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة).
 
نعم هذا هو عين الربا، فكل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
 
رأي الإمام الشيخ شلتوت رأي محترم في إباحته لما يرى مما سألت عنه، فإن أخذت برأيه فلا حرج عليك، وإن تركت رأيه وأخذت برأي من يقول بعدم الإباحة فلا شيء عليك
 
التوبة الصادقة يشترط فيها رد الحقوق إلى أصحابها، فإذا تاب واحد فعليه أن ينصح زملاءه بالتوبة معه، فالدين النصيحة، فإذا لم يتوبوا وأصروا على انحرافهم
 
يا أخي من يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتجارة مع الله رابحة، ففي الحديث (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)
 
العقد شريعة المتعاقدين، ولا ذنب عليك فيما تصنع، كل ما هنالك، عليك أن تكون رحيماً كما قال ربنا {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}
 
الطلقة الأولى لا تمنع الاستمتاع بالزوجة، مادامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثر ذلك بعد انقضاء العدة دون مراجعة أو رد، وهذا الرد وتلك الرجعة حق للزوج مدة العدة {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}
 
أجمع أهل العلم على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها من بلد إلى بلد أخرى، إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها، أما إذا كانوا فقراء، فهم أحق بزكاة الأغنياء لحديث معاذ (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)
 
لا شيء عليه، وتاب الله عليه، وعفى الله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}.
 

 
إنضم لقائمتنا البريدية
إسمــك
بريــدك الإليكتروني
Advertise with us | Privacy Policy | Contact us

©2009 LINKdotNET, All Rights Reserved