الصفحة الرئيسية | البريد | الأخبار | الترفيه | مبوبة
'); // End Hide -->
 
 
'); // End Hide -->
المعاملات  
أراد أبي أن يزوجني من ابنة صديق قديم له فاتصل به واتفق معه على الخطبة دون علمي هذا أولا....   

أراد أبي أن يزوجني من ابنة صديق قديم له فاتصل به واتفق معه على الخطبة دون علمي هذا أولا.

ثانيا أخبره صديقه أن ابنته رضعت من أمي مع أخي الذي يصغرني بثلاث سنوات وأختها أيضا رضعت من أمي مع أختي الصغرى. تحدثت لوالدتي حول أمر الرضاعة فأخبرتني بأنها قد تكون أرضعت من يريد أبي تزويجها لي لكنها قد تكون رضعه أو ثلاث على الأكثر أما عن أختها فإن أمي قد أرضعتها أكثر من مرة وعلى فترات.

السؤال: هل يجوز الزواج من تلك الفتاة؟ وما نوع علاقتي بأخوتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: الأحوط لا يجوز الزواج من تلك الفتاة خروجاً من خلاف العلماء، لاسيما وأن أم السائل هي التي قامت بالرضاعة فالحرمة ثابتة، لكنها وهي متأكدة من الرضاعة إلا أنها تشك في عدد المرات.

وقد يرى البعض أن العدد أقل من خمس رضعات، لكن هناك من يرى خلاف ذلك وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وبالتالي فلا يجوز لأحد من أولاد هذه الأم الزواج من الأختين اللتين رضعتا من هذه الأم، ففي آية التحريم {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} وفي الحديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

فإن تأكدت الأم أنها أقل من خمس رضاعات وأصر الأب وتحققت الرغبة منك فلا مانع من الزواج؛ طبقا أرأي جمهور العلماء فإن القول للأم وليس لغيرها لأنها هي التي أرضعت فلتتق الله في شهادتها.

 
إطبع
أرسل
 
إنضم لقائمتنا البريدية
إسمــك
بريــدك الإليكتروني
Advertise with us | Privacy Policy | Contact us

©2009 LINKdotNET, All Rights Reserved