| ما هو حكم الشرع فى الميراث لرجل توفى وله بنتان فقط وزوجه وله أخ وأخت؟ |
|
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: المسألة من 24 سهماً للبنتين 2 / 3 الثلثان فرضاً أي ستة عشر سهماً لكل بنت ثمانية أسهم، وللزوجة 1/8 الثمن فرضاً أي ثلاثة أسهم، والباقي (خمسة أسهم للأخ والأخت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين) .
|