الصفحة الرئيسية | البريد | الأخبار | الترفيه | مبوبة
'); // End Hide -->
 
 
'); // End Hide -->
المعاملات  
ما هو حكم الشرع فى الميراث لرجل توفى وله بنتان فقط وزوجه وله أخ وأخت؟   
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: المسألة من 24 سهماً للبنتين 2 / 3 الثلثان فرضاً أي ستة عشر سهماً لكل بنت ثمانية أسهم، وللزوجة 1/8 الثمن فرضاً أي ثلاثة أسهم، والباقي (خمسة أسهم للأخ والأخت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين) .
 
إطبع
أرسل
 
إنضم لقائمتنا البريدية
إسمــك
بريــدك الإليكتروني
Advertise with us | Privacy Policy | Contact us

©2009 LINKdotNET, All Rights Reserved