الصفحة الرئيسية | البريد | الأخبار | الترفيه | مبوبة
'); // End Hide -->
 
 
'); // End Hide -->
المعاملات  
زوجي لا يصلي ويشرب الخمر ويحضره معه إلى البيت ويشرب أمام ابنه 11 سنة. ما هو الحكم الشرعي؟   

زوجي دائما يقول لي سوف أطلقك لأتفه الأسباب كل الأقارب تشهد بذلك، وقال لما يبلغ ابننا 10 سنوات سوف أطلقك. والعام الماضي اشتغلت عنده امرأة مطلقة وزوجي بدأ يتغير معي ولقد رأيته بعيني كيف يعاملها وسمعته بأذني كيف يكلمها كلام حلو 14  سنة زواج لم يكلمني كلام لطيف...

المهم تطورت علاقتهما وبدأ يعاملني معاملة سيئة جدا ليس بالضرب بالكلام السيئ والمهين والطعن في الشرف رغم أنني إنسانة متحجبة وملتزمة لما يدخل إلى البيت يقول لي أنت محرمة علي، الطعام الذي تطبخينه حرام علي، كل شيئ فيك حرام علي...

وحتى بعد محاولة عائلته وعائلتي للصلح قال لهم لا ولن أعتبرها زوجتي. هذه المشكلة دامت سنة وأكثر ولم يسمع مني كلمة سوء إلا كلمة واحدة حسبي الله ونعمة الوكيل فيك وأنا صابرة وأصلي وأقيم الليل وأدعي. ولقد استجاب الله دعائي وربنا هداه ورجعت المياه إلى مجارها والآن نعيش حياة عادية. 

ملاحظة: زوجي لا يصلي ويشرب الخمر ويحضره معه إلى البيت ويشرب أمام ابنه 11 سنة. ما هو الحكم الشرعي؟ في انتظار الرد على قضيتي مني لكم تحياتي الخالصة وفقكم وجزاكم الله خيرا.

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: قول الزوج: لما يبلغ ابننا 10 سنوات، سوف أطلقك، وقد بلغ 11 سنة، من قبيل الطّلاق المضاف، وهو الطّلاق الّذي قرنت صيغته بوقت، بقصد وقوع الطّلاق عند حلول ذلك الوقت، كقوله: أنت طالق أوّل الشّهر القادم، أو آخر النّهار.

حكمه: ذهب الجمهور إلى أنّ الطّلاق المضاف إلى المستقبل ينعقد سبباً للفرقة في الحال، ولكن لا يقع به الطّلاق إلاّ عند حلول أجله المضاف إليه بعد استيفائه لشروطه الأخرى، فإذا قال لها: أنت طالق آخر هذا الشّهر، لم تطلق حتّى ينقضي الشّهر.
 
وتكرار لفظ: سوف أطلقك إن فعلتى كذا، أو لم تفعلى كذا، هذا من قبيل الطلاق المعلق، والفتوى أنه يمين إن قصد الترغيب أو الترهيب، وإلا وقع الطلاق إن نواه.

أما لفظ (أنت محرمة علي، أو علي الحرام، أو أنت حرام علي) فالفتوى بإيقاع الطلاق بهذه الألفاظ، وأمثالها بتتبع العرف، وإن اختلف فى اعتبارها يمينا تلزم الحانث فيها كفارة، بل إن فقهاء المذهب الحنفى نصوا على أن مثل - على الطلاق أو على الحرام - لا يقع بها الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة، بذكر اسمها أو ضمير يعود إليها أو إشارة كذلك، ولم يذكر بها المحلوف عليه.

وإن جرى العرف باستعمالها من صريح الطلاق وقع بدون نية وإن استعمل عرفا فى كنايات الطلاق وقع بالنية، ومعلوم أن للعلماء أقوالا في لفظ (علي الحرام)، والفتوى أنه يمين، إن وقع ؛ ففيه كفارة يمين.

ولا أدري كيف تقبلين ترك الزوج على هذا الحال، وتأثير ذلك على ابنك؟ إن الواجب عليك أن يكون لك موقف حاسم، بالحكمة، والموعظة الحسنة، وفي جميع الأحوال لا يجوز السكوت على هذا الوضع الخطير.

 
إطبع
أرسل
 
إنضم لقائمتنا البريدية
إسمــك
بريــدك الإليكتروني
Advertise with us | Privacy Policy | Contact us

©2009 LINKdotNET, All Rights Reserved