| هل يجوز أن يكتب اب للذكرين من أولاده نصف فدان أشتراه دون البنات علما بأن الابن الأكبر في ليبيا يعمل منذ ثلاثة أعوام وساهم في شراء نصف الفدان بنصف ثمنه والأخر يعمل في الأرض الزراعية هل هذا حلال أم حرام؟ |
|
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أولا: ما ساهم به الولد المسافر فهذا حقه، أما الولد الآخر فعمله في الأرض مقابل إقامته ومعيشته، أو أن يقدر أهل الخبرة ذلك، فيحكمون باستحقاقه من عدمه.
ثانيا: على الأب ألا يوزع تركته في حياته. ثالثا: يستحب تطييب خاطر البنات، فقد روى الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة)... رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود إلا أنه قال (فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة) وابن حبان في صحيحه.
وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها (لم يدفنها حية) ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة... رواه أبو داود والحاكم كلاهما عن ابن حدير وهو غير مشهور عن ابن عباس وقال الحاكم صحيح الإسناد.
|