| لدى منزل أسكن به أنا وأسرتى وأوجر فيه جزء كسكن فما هى الزكاة الواجب دفعها؟ |
|
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: تجب الزكاة إن بلغ المال المستفاد من الإيجار في السنة 85 جم ذهباً فما فوق، وأن يكون فاضلاً عن الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وخلافه، خالياً من الديون.
|