| هل للزوجة الأرملة حق في المؤخر وديون المتوفي الخارجية لدي الغير مع العلم إنها زوجة ثانية بعد المتوفيه وليس لها منه أولاد؟ |
|
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: هذه الزوجة لها حق في المؤخر وجميع تركة الميت بما يساوي الربع إن لم يكن للميت أولاد فإن كان عنده أولاد فحقها الثمن. فتأخذ هذه الزوجة إن كانت واحدة فقط على قيد الحياة حقها كاملاً في قائمة الزواج والمؤخر، ثم بعد ذلك 4/1 أو 8/1 في تركة الميت لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
|