| سيدة تزوجت وأنجبت ولد وبنت ثم انفصلت وتزوجت من أخر وأنجبت منه ولدين وكانت تعمل بإحدى الدول العربية مع زوجها وكان يأخذ نصف راتبها طوال سنوات العمل.... |
|
سيدة تزوجت وأنجبت ولد وبنت ثم انفصلت وتزوجت من أخر وأنجبت منه ولدين وكانت تعمل بإحدى الدول العربية مع زوجها وكان يأخذ نصف راتبها طوال سنوات العمل أي أن الولدين من الزوج الثاني استفادا من هذه المبالغ التي يحفظها لهما أبوهما وتريد هذه السيدة أن تكتب بيع وشراء جزء من أملاكها حوالي الخمس لابنتها من الزوج الأول معلله ذلك بأن الابنة أحسنهم خلقا وأبرهم وهذا حقيقي وذلك علي أن ترث نصيبها الشرعي فيما بعد ما حكم الشرع؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا يجوز كتابة شيء لأحد الأولاد تمييزاً له عن إخوته ففي الحديث (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فالهبة التي تقدمها الأم تسوى فيها بين جميع الأولاد، وإذا كانت هناك بنت ترى الأم أنها أحسنهم خلقاً فليس هذا مبرراً للتفضيل بل إتباع الشرع أفضل قال تعالى {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
|