| حلف علي زوجي يمين أنني لو فعلت شىء ما أكون طالق منه وقد فعلت هذا الشىء وذهب زوجي لكي يسأل إن كان قد وقع يمينه أم لا وأفتانا أحد الشيوخ أن نعتبره قد وقع للأمان مع العلم أن زوجي يقول..... |
|
حلف علي زوجي يمين أنني لو فعلت شىء ما أكون طالق منه وقد فعلت هذا الشىء وذهب زوجي لكي يسأل إن كان قد وقع يمينه أم لا وأفتانا أحد الشيوخ أن نعتبره قد وقع للأمان مع العلم أن زوجي يقول أنه عندما حلف كان يقصد التهديد فقط ولم يكن في نيته أن يقع يمينه نهائياً، فما رأيكم؟ يجيب على هذه الفتوى د/عبد الله سمك: مادام قال الزوج إن نيته التهديد وليس الطلاق، فعليه كفارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق، وهذا يمين معلق، ومادام الشيء قد وقع فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا شيء عليه.
|