| هل يجوز ان يحج الابن او زوجة الابن عن والدته بعد وفاتها من مالها الذى تركته معه علما أنها أوصته بذلك أن يحج عنها دون أن يعلم احد من أخواته فهل هذا يجوز وما الفتوى الصحيحة فى ذلك ؟ |
|
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: نعم يجوز أن يحج الابن أو زوجة الابن عن والدته بعد وفاتها من مالها الذي تركته معه علماً أنها أوصته بذلك أن يحج عنها وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، أنه تجوز النيابة في الحج... فقد ثبت أن امرأة سألت رسول الله فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه، قال: نعم، وذلك في حجة الوداع .
|