إعلان

ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى العمرة أثناء عدة وفاة الزوج؟

05:29 م الأربعاء 10 فبراير 2016

ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى العمرة أثناء عدة وفا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

يجيب الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق - :

يجب على المرأة أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.. [البقرة : 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن.

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز خروج المعتدة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.

وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: