إعلان

ما حكم الشفعة في البيع بين الأقارب؟

02:10 م الإثنين 04 يناير 2016

ما حكم الشفعة في البيع بين الأقارب؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تريد سائلة تملك واحدًا وعشرين قيراطًا من أرض أن تبيع منها تسعة قراريط لابن خالتها الشقيقة، وجاراها في الأرض من الشمال والجنوب يرغبان في الشراء بحق الشفعة، فمن أحق بالشراء منهم؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

جمهور الفقهاء على أن الشفعة على التضييق وليست على السعة؛ فهي خلاف الأصل المقرَّر من أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف يشاء، والراجح عندهم أنها تكون للشريك دون الجار، وعند الحنفية تجوز للجار، وعند بعضهم تجوز لمن له شرك في منافع المبيع؛ كاتحاد المدخل والشرب والطريق ونحوها. فليس للجار حق في الشفعة باعتباره ليس شريكًا، ويؤيد ذلك ويرجحه اختيار ولي الأمر بمصر طبقًا للمادة 393 فقرة "ب" من القانون المدني أنه: "لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية". وهو ما يجعل هذه الحالة أيضًا لا تدخل في الشفعة عند القاضي الآن، وقانون الشفعة منذ صدوره مأخوذ من الشريعة الإسلامية حتى ولو طُبِع بطابع المشرع الحديث الذي يعد نوعَ اختيار أو اجتهاد في الشريعة الإسلامية يلزم الأخذ به؛ فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن لـ "للسائلة" أن تبيع لمن شاءت من ابن خالتها أو جارَيها أو أحدهما، وليس لجارَيها ولا لأحدهما أن يأخذ بالشفعة إن هي اختارت أن تبيع لابن خالتها؛ حيث إنه قريبها من الدرجة الرابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم


فتاوى متعلقة:

ما حكم الرجوع في الهدية؟

ما حكم النية بالوصية دون شهود أو كتابة؟

ما حكم أخذ مؤخر الصداق من التركة قبل تقسيمها؟

فيديو قد يعجبك: